مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 208
مذكرة المشروع التمهيدي :
يضمن الراهن أيضاً هلاك المرهون أو تلفه إذا كان هذا راجعاً إلى خطئه أو إلى قوة قاهرة ، ويكون للدائن المرتهن في الحالة الأولى، الخيار بين اقتضاء الدين فوراً أو المطالبة بتأمين آخر، وفي الحالة الأخرى يكون الخيار للمدين، وهذه هي نفس قواعد الرهن الرسمي، وتنبع أيضاً هذه القواعد في انتقال الرهن من الشيء المرهون إلى ما يحل محله من حقوق كتعويض، أو مبلغ تأمين، أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن نفسه، فإنه يكون مسئولاً عن التعويض، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض .
المشروع في لجنة المراجعة
تليت المادة 1538 فأدخلت عليها تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :
1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ، إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.
2 - وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1143، 1144 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه و بانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.
وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1206 .
المشروع في مجلس النواب
وافق المجلس على المادة بعد استبدال رقمی 1129، 1130 برقمی 1143، 1144 وأصبح رقمها 1191 .
المشروع في مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة القانون المدني :
وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقمی 1048 و 1049». برقمی 1129 و 1130 .
وأصبح رقمها 1102
مناقشات المجلس :
وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .
1- لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أوتلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .
(الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192)
2- من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/2 من القانون المدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون.
(الطعن رقم 51 لسنة 31 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1347 ق 211)
يضمن الراهن أيضاً هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان هذا راجعاً إلى خطئه أو إلى قوة قاهرة، ويكون للدائن المرتهن في الحالة الأولى للخيار بين اقتضاء الدين فوراً أو المطالبة بتأمين آخر، وفي الحالة الأخرى يكون الخيار للمدين، وهذه هي نفس قواعد الرهن الرسمي، وتتبع أيضاً هذه القواعد في انتقال الرهن من الشيء المرهون الى ما يحل محله من حقوق، كتعويض أو مبلغ تأمين، أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن نفسه، فانه يكون مسئولاً عن التعويض وينتقل حتى الرهن إلى هذا التعويض .
فإذا كان المرهون في يد المرتهن، افترض أن الهلاك بخطئه وتحمل هو تبعة الهلاك ما لم يثبت حصوله بفعل الرهن أو بسبب أجنبي لا يد له فيه (أنظر المادة 1103) ويعتبر التزام الراهن بضمان الهلاك أو التلف متفرعاً عن التزامه بضمان سلامة المرهون وفقاً للمادة السابقة.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 613)
تنص المادة 1102 مدني على ما يأتي :
"1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ، إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطأه أو ناشئاً عن قوة قاهرة" .
"2- وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1048 و 1049 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه ، وبانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق".
والمادة 1102 مدني تجعل المادتين 1048 و 1049 تنطبقان على رهن الحيازة ، وهذا هو نص المادتين :
م 1048 : "1- إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك العقار المرهون أو تلفه ، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً .
2- فإذا كان الهلاك أو التلف قد نشأ عن سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين، كان المدين مخيراً بين أن يقدم تأميناً كافياً أو أن يوفي الدين فوراً قبل حلول الأجل، وفي الحالة الأخيرة إذا لم يكن للدين فوائد، فلا يكون للدائن حق إلا في استيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين .
3- وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كافٍ للضمان، كان للدائن أن يطلب إلى القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر".
م 1049 : "إذا هلك العقار المرهون أو تلف لأي سبب كان ، انتقل الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يترتب على ذلك ، كالتعويض أو مبلغ التأمين أو الثمن الذي يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة" .
وعلى ذلك نتكلم في إيجاز في المسائل الآتية :
( 1 ) هلاك الشيء أو تلفه بخطأه الراهن .
( 2 ) هلاك الشيء أو تلفه بخطأ الدائن المرتهن .
( 3 ) هلاك الشيء أتلفه بسبب أجنبي .
( 4 ) تعرض الشيء للهلاك أو التلف .
( 5 ) انتقال الرهن إلى الحق الذي حل محل الشيء .
هلاك الشئ أو تلفه بخطأ الدائن المرتهن :
وإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الراهن، كان الدائن المرتهن الخيار، بين أن يقتضي تأميناً كافياً بدلاً من التأمين الهالك أو التالف، وهذه الرعاية لجانب الدائن المرتهن سببها أن الهلاك أو التلف قد وقع بخطأ الراهن فوجب أن يكون الخيار للدائن المرتهن .
هلاك الشئ أو تلفه بخطأ الدائن المرتهن :
وإذا كان الهلاك أو التلف بخطأ الدائن المرتهن ، وهذا قد يحدث لأن الدائن المرتهن يكون الشئ عادة في حيازته في رهن الحيازة، فلا يجوز أن يطلب الدائن المرتهن شيئاً لأن الهلاك أو التلف بخطأه هو، بل يجب عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلفه بخطأه ،طبقاً لقواعد المسؤولية التقصيرية، ويحل هذا التعويض محل ما هلك من الشيء أو تلف، ويصبح مرهوناً مثله في دين الدائن المرتهن، وهذا مثل من أمثلة الحلول العيني .
هلاك الشئ أو تلفه بسبب أجنبي :
وإن كان الهلاك أو التلف بسبب أجنبي لا يد للراهن ولا للدائن المرتهن فيه، كان الراهن بالخيار بين إسقاط أجل الدين ودفع الدين فوراً للدائن المرتهن، أو تقديم تأمين كاف بدلاً من التأمين الهالك أو التالف .
فإذا إختار الراهن الأول، وكان الدين بفوائد اتفاقية، لم يدفع الراهن من هذه الفوائد إلا ماسرى منها وقت إسقاط أجل الدين .
أما إذا كان الدين بغير فوائد، فإن الراهن يستنزل من الدين قبل دفعه فوائد بالسعر القانوني في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية عن المدة ما بين وفاء الدين وحلول أجل الدين في ميعاده الأصلي، وإذا كان الراهن غير المدين، جاز للراهن أن يدفع هو الدين علي هذا النحو أي مع انتقاص الفوائد، ورجع بالدين كاملاً عند حلول أجله الأصلي علي المدين .
وهذه الرعاية لجانب الراهن سببها أن الهلاك أو التلف لم يكن بخطأه بل كان بسبب أجنبي ، فوجب أن يكون الخيار له.
تعرض الشئ للهلاك أو التلف :
وإذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض الشئ المرهون للهلاك أو التلف، أو تجعله غير كاف للتأمين، ولم يكن للراهن يد في هذه الأعمال، كما إذا أزمع الجار أن يقيم بناء لو تم كان فيه اعتداء علي العقار المرهون أو على حقوق ارتفاق لهذا العقار ، جاز للدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل ما يمنع ذلك .
فيجوز له، دون وساطة الراهن، أن يطلب من القاضي أن يحكم بوقف هذه الأعمال، فيمنع الجار من أن يقيم البناء في وضع يكون فيه اعتداء على العقار المرهون.
وللدائن المرتهن أن يتخذ من الوسائل التي تمنع وقوع الضرر مايكفي لذلك، ولو بوضع العقار المرهون تحت الحراسة، وتقول الفقرة الثالثة من المادة 1048 سالفة الذكر في هذا الصدد :" وفي جميع الأحوال إذا وقعت أعمال من شأنها أن تعرض العقار المرهون للهلاك أو التلف أو تجعله غير كاف للضمان كان للدائن أن يطلب إلي القاضي وقف هذه الأعمال واتخاذ الوسائل التي تمنع وقوع الضرر ".
انتقال الرهن إلى الحق الذي حل محل الشئ :
وإذا هلك المرهون أو تلف لأي سبب كان، سواء كان ذلك بخطأ الراهن أو بغير خطأه ،ولكن ترتب علي الهلاك أو التلف أن أستحق حق آخر، فإن هذا الحق الآخر ينتقل الرهن إليه ، تطبيقاً لنظرية الحلول العيني .
ويورد نص المادة 1049 مدني أمثلة ثلاثة : حق التعويض في ذمة الغير ، ومبلغ التأمين ، والثمن الذي تقرر مقابل نزع الملكية للمنفعة العامة، وهناك أمثلة أخرى، فقد يكون هلاك الشيء المرهون نتيجة لغارة جوية أو زلزال ، وتقدم الدولة تعويضاً للمنكوبين فيحل التعويض محل الشيء، وقد يهدم الراهن المبنى المرهون ويبيعه أنقاضاً للمشتري ، فيحل الثمن في ذمة المشتري محل المبنى جزئياً .
فما دام الحق قد استحق في مقابل هلاك الشيء المرهون أو تلفه، فإنه حل محل الشيء حلولاً عينياً، وينتقل حق الدائن المرتهن، بحكم هذا الحلول العيني، من الشيء الهالك أو التالف إلى الحق الذي حل محله".
وعلى ذلك إذا تسبب الراهن بخطأه في هلاك الشيء المرهون أو تلفه، كان الدائن المرتهن مخيراً بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً، وإذا كان الشيء المرهون مؤمناً عليه فدفعت شركة التأمين كل قيمته، حلت هذه القيمة محل الشيء المرهون، وكان الدائن مخيراً بين استبقائها مرهونة في حقه أو استيفاء حقه فوراً بعد إسقاط الأجل، وقد يكون هلاك الشيء المرهون أو تلفه بفعل الغير، وهذا سبب أجنبي، فيدفع الغير تعويضاً يحل محل الشيء المرهون، ويستطيع المدين الراهن أن يقدم هذا التعويض تأميناً كافياً للدائن المرتهن بدلاً من وفاء الدين قبل حلول الأجل.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 928)
يتحمل الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً إلى خطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.
أما إذا كان الهلاك أو التلف مرجعه خطأ الدائن تحمل هذا الأخير مسئوليته والتزم بتعويض الراهن عن الضرر المترتب له، وبالنسبة لأثر الهلاك في بقاء الرهن وانقضائه و انتقال حق الدائن المرتهن إلى ما يحل محل المرهون من مال، فقد أحال المشرع صراحة إلى أحكام المادتين 1048، 1049 من التقنين المدني.
وينبني على ذلك أنه: إذا كان هلاك المرهون أو تلفه مرجعه فعل الراهن، كان للدائن الخيار بين أن يقتضي تأميناً كافياً أو أن يستوفي حقه فوراً فإن كان الهلاك أو التلف راجعاً إلى سبب أجنبي ولم يقبل الدائن بقاء الدين بلا تأمين كان للمدين الخيار بين وفاء الدين فوراً قبل حلول الأجل أو تقديم تأمين كاف.
وفي حالة اختيار الدائن وفاء الدين فوراً فإن الدين إذا لم تكن له فوائد لا يكون للدائن سوى الحق في اقتضاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصاً منها الفوائد بالسعر القانوني عن المدة ما بين تاريخ الوفاء وتاريخ حلول الدين.
وبالطبع إذا كان الهلاك بفعل الدائن فليس له أن يطلب شيئاً، بل يجب عليه أن يدفع تعويضاً عما أتلفه بخطئه وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض.
وفي كل الحالات يترتب على هلاك المرهون أو تلفه انتقال الرهن بمرتبته إلى الحق الذي يحل محله، وذلك عملاً بمبدأ الحلول العيني وتطبيقاً لنص المادة (1049) التي أحال عليها المشرع.
وبناء على ذلك إذا استحق للراهن تعويض بسبب هلاك المرهون أو آل إليه مبلغ تأمين عوضاً عنه أو كان هناك مقابل لنزع ملكيته للمنفعة العامة انتقل حق الدائن المرتهن إلى ما حل محل المرهون. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 605)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني عشر ، الصفحة / 235
تَعَدِّي الرَّاهِنِ :
6 - إِذَا تَعَدَّى الرَّاهِنُ عَلَى الرَّهْنِ فَأَتْلَفَهُ أَوْ أَتْلَفَ جُزْءًا مِنْهُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِدَفْعِ قِيمَةِ مَا أَتْلَفَهُ، لِتَكُونَ رَهْنًا إِلَى حُلُولِ الأْجَلِ.
وَأَمَّا تَصَرُّفَاتُ الرَّاهِنِ الَّتِي تَنْقُلُ مِلْكَ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ كَالْبَيْعِ وَالْهِبَةِ، فَإِنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَى إِجَازَةِ الْمُرْتَهِنِ أَوْ قَضَاءِ الدَّيْنِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والعشرون ، الصفحة / 187
مُؤْنَةُ الْمَرْهُونِ:
19 - ذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مُؤْنَةَ الْمَرْهُونِ عَلَى الرَّاهِنِ كَعَلَفِ الْحَيَوَانِ، وَسَقْيِ الأْشْجَارِ، وَجُذَاذِ الثِّمَارِ وَتَجْفِيفِهَا، وَأُجْرَةِ مَكَانِ الْحِفْظِ، وَالْحَارِسِ، وَرَعِي الْمَاشِيَةِ وَأُجْرَةِ الرَّاعِي وَنَحْوِ ذَلِكَ، لِقَوْلِهِ صلي الله عليه وسلم : «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ رَاهِنِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، عَلَيْهِ غُرْمُهُ، وَلَهُ غُنْمُهُ».
وَلأِنَّهُ مِلْكُهُ، فَوَجَبَ عَلَيْهِ مَا يَحْتَاجُ لِبَقَاءِ الرَّهْنِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ مَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ لِمَصْلَحَةِ الرَّهْنِ بِنَفْسِهِ أَوْ تَبَعِيَّتِهِ كَعَلَفِ الدَّابَّةِ، وَأُجْرَةِ الرَّاعِي، وَسَقْيِ الْبُسْتَانِ فَعَلَى الرَّاهِنِ، وَمَا يُحْتَاجُ لِحِفْظِ الْمَرْهُونِ كَمَأْوَى الْمَاشِيَةِ، وَأُجْرَةِ الْحِفْظِ فَعَلَى الْمُرْتَهِنِ، لأِنَّ حَبْسَ الْمَرْهُونِ لَهُ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثامن والعشرون ، الصفحة / 256
ضَمَانُ الرَّهْنِ:
62 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ضَمَانِ الرَّهْنِ، إِذَا هَلَكَتِ الْعَيْنُ الْمَرْهُونَةُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، بَعْدَ قَبْضِهَا وَبَعْدَ تَحَقُّقِ شُرُوطِ الرَّهْنِ:
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ أَمَانَةٌ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، لاَ يَلْزَمُهُ ضَمَانُهُ، إِلاَّ إِذَا تَعَدَّى فِيهِ، أَوِ امْتَنَعَ مِنْ رَدِّهِ بَعْدَ طَلَبِهِ مِنْهُ أَوْ بَعْدَ الْبَرَاءَةِ مِنَ الدَّيْنِ، وَلاَ يَسْقُطُ بِشَيْءٍ مِنَ الدَّيْنِ بِهَلاَكِهِ (أَيِ الرَّهْنِ) مِنْ غَيْرِ تَعَدٍّ وَذَلِكَ:
لِمَا رَوَى الزُّهْرِيُّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «لاَ يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ، وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرَّهْنَ إِذَا قَبَضَهُ الْمُرْتَهِنُ، كَانَتْ مَالِيَّتُهُ مَضْمُونَةً، أَمَّا عَيْنُهُ فَأَمَانَةٌ، وَذَلِكَ: لِمَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ حَدَّثَ: «أَنَّ رَجُلاً رَهَنَ فَرَسًا، فَنَفَقَ فِي يَدِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلي الله عليه وسلم لِلْمُرْتَهِنِ: ذَهَبَ حَقُّكَ» .
وَلِحَدِيثِ عَطَاءٍ عَنِ النَّبِيِّ صلي الله عليه وسلم قَالَ: «الرَّهْنُ بِمَا فِيهِ» (وَمَعْنَاهُ: أَنَّهُ مَضْمُونٌ بِالدَّيْنِ الَّذِي وُضِعَ فِي مُقَابِلِهِ).
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى ضَمَانِ الرَّهْنِ بِشُرُوطٍ:
أ - أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، لاَ فِي يَدِ غَيْرِهِ، كَالْعَدْلِ.
ب - أَنْ يَكُونَ الرَّهْنُ مِمَّا يُغَابُ عَلَيْهِ، أَيْ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ، كَالْحُلِيِّ وَالسِّلاَحِ وَالْكُتُبِ وَالثِّيَابِ.
ج - أَنْ لاَ تَقُومَ بَيِّنَةٌ عَلَى هَلاَكِهِ أَوْ تَلَفِهِ بِغَيْرِ سَبَبِهِ، كَالْحَرِيقِ الْغَالِبِ، وَغَارَاتِ الأْعْدَاءِ، وَمُصَادَرَةِ الْبُغَاةِ، فَإِذَا وُجِدَتْ هَذِهِ الشُّرُوطُ، ضَمِنَ الْمُرْتَهِنُ، وَلَوْ شَرَطَ فِي عَقْدِ الرَّهْنِ الْبَرَاءَةَ وَعَدَمَ ضَمَانِهِ، لأِنَّ هَذَا إِسْقَاطٌ لِلشَّيْءِ قَبْلَ وُجُوبِهِ، وَالتُّهْمَةُ مَوْجُودَةٌ، خِلاَفًا لأِشْهَبَ، الْقَائِلِ بِعَدَمِ الضَّمَانِ عِنْدَ الشَّرْطِ .
63 - وَفِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الرَّهْنِ الْمَضْمُونِ، بَعْضُ الْخِلاَفِ وَالتَّفْصِيلِ:
فَنَصَّ الْحَنَفِيَّةُ، عَلَى أَنَّ قِيمَةَ الْمَرْهُونِ إِذَا هَلَكَ، تُعْتَبَرُ يَوْمَ الْقَبْضِ، لأِنَّهُ يَوْمئِذٍ دَخَلَ فِي ضَمَانِهِ، وَفِيهِ يَثْبُتُ الاِسْتِيفَاءُ يَدًا، ثُمَّ يَتَقَرَّرُ بِالْهَلاَكِ .
أَمَّا إِذَا اسْتَهْلَكَهُ الْمُرْتَهِنُ أَوْ أَجْنَبِيٌّ، فَتُعْتَبَرُ قِيمَتُهُ يَوْمَ الاِسْتِهْلاَكِ، لِوُرُودِهِ عَلَى الْعَيْنِ الْمُودَعَةِ، وَتَكُونُ الْقِيمَةُ رَهْنًا عِنْدَهُ .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ - فِي اعْتِبَارِ قِيمَةِ الرَّهْنِ التَّالِفِ - ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ، كُلُّهَا مَرْوِيَّةٌ عَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ:
الأْوَّلُ: يَوْمُ التَّلَفِ، لأِنَّ عَيْنَ الرَّهْنِ كَانَتْ قَائِمَةً، فَلَمَّا تَلِفَتْ قَامَتْ قِيمَتُهَا مَقَامَهَا.
الثَّانِي: يَوْمُ الْقَبْضِ، لأِنَّهُ كَشَاهِدٍ، وَضَعَ خَطَّهُ وَمَاتَ، فَيُعْتَبَرُ خَطُّهُ، وَتُعْتَبَرُ عَدَالَتُهُ يَوْمَ كَتْبِهِ.
الثَّالِثُ: يَوْمُ عَقْدِ الرَّهْنِ، قَالَ الْبَاجِيُّ: وَهُوَ أَقْرَبُ، لأِنَّ النَّاسَ إِنَّمَا يَرْهَنُونَ مَا يُسَاوِي الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ فِيهِ غَالِبًا .
ضَمَانُ الرَّهْنِ الْمَوْضُوعِ عَلَى يَدِ الْعَدْلِ:
64 - يَصِحُّ وَضْعُ الرَّهْنِ عِنْدَ عَدْلٍ ثَالِثٍ، غَيْرِ الرَّاهِنِ وَالْمُرْتَهِنِ، وَيَتِمُّ وَيَلْزَمُ بِقَبْضِ الْعَدْلِ ، لأِنَّ يَدَهُ كَيَدِ الْمُرْتَهِنِ.
وَلاَ يَأْخُذُهُ أَحَدُهُمَا مِنْهُ، لأِنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّ الرَّاهِنِ فِي الْحِفْظِ بِيَدِهِ، وَتَعَلَّقَ حَقُّ الْمُرْتَهِنِ بِهِ اسْتِيفَاءً، فَلاَ يَمْلِكُ أَحَدُهُمَا إِبْطَالَ حَقِّ الآْخَرِ.
وَلَوْ دَفَعَ الرَّهْنَ إِلَى أَحَدِهِمَا ضَمِنَ، لِتَعَلُّقِ حَقِّهِمَا بِهِ، لأِنَّهُ مُودَعُ الرَّاهِنِ فِي حَقِّ الْعَيْنِ، وَمُودَعُ الْمُرْتَهِنِ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ، وَكِلاَهُمَا أَجْنَبِيٌّ عَنْ صَاحِبِهِ، وَالْمُودَعُ يُضْمَنُ بِالدَّفْعِ إِلَى الأْجْنَبِيِّ .
وَلَوْ هَلَكَ الرَّهْنُ فِي يَدِ الْعَدْلِ: فَعِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ يَهْلَكُ مِنْ ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ، لأِنَّ يَدَهُ فِي حَقِّ الْمَالِيَّةِ يَدُ الْمُرْتَهِنِ، وَهِيَ الْمَضْمُونَةُ، فَإِذَا هَلَكَ، هَلَكَ فِي ضَمَانِ الْمُرْتَهِنِ .
وَمَذْهَبُ مَالِكٍ: أَنَّهُ إِذَا هَلَكَ فِي يَدِ الأْمِينِ، هَلَكَ مِنْ ضَمَانِ الرَّاهِنِ .
وَنَصَّ الْمَالِكِيَّةُ: عَلَى أَنَّ الأْمِينَ إِذَا دَفَعَ الرَّهْنَ إِلَى الرَّاهِنِ أَوِ الْمُرْتَهِنِ بِغَيْرِ إِذْنٍ وَتَلِفَ:
فَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الرَّاهِنِ، ضَمِنَ قِيمَتَهُ لِلْمُرْتَهِنِ، أَوْ ضَمِنَ لَهُ الدَّيْنَ الْمَرْهُونَ هُوَ فِيهِ، فَيَضْمَنُ أَقَلَّهُمَا.
وَإِنْ سَلَّمَهُ إِلَى الْمُرْتَهِنِ، ضَمِنَ قِيمَةَ الرَّهْنِ لِلرَّاهِنِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثاني والأربعون ، الصفحة / 296
هَلاَكُ الْمَرْهُونِ:
8 - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ يَدَ الْمُرْتَهِنِ عَلَى الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ يَدُ أَمَانَةٍ فَلاَ يَضْمَنُ إِنْ هَلَكَتْ بِغَيْرِ تَعَدٍّ؛ لِخَبَرِ: «لاَ يَغْلَقُ الرَّهْنُ، لِصَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ» .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّهَا يَدُ ضَمَانٍ فَيَضْمَنُ الْمُرْتَهِنُ إِنْ هَلَكَ بِيَدِهِ بِالأْقَلِّ مِنْ قِيمَتِهِ وَمِنَ الدَّيْنِ.
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: إِنْ كَانَ مِمَّا يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ يَضْمَنُ إِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَرْهُونُ عِنْدَ أَمِينٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا لاَ يُمْكِنُ إِخْفَاؤُهُ فَلاَ يَضْمَنُ إِلاَّ بِتَعَدٍّ.
وَالتَّفْصِيلُ فِي مُصْطَلَحِ (رَهَنَ ف 18 وَمَا بَعْدَهَا).
______________________________________
مجلة الأحكام العدلية
مادة (53) إذا بطل الأصل
إذا بطل الأصل يصار إلى البدل.
مادة (741) ضمان إتلاف الرهن
إذا أتلف الراهن الرهن أو عيَّبه يضمن وكذلك المرتهن إذا أتلفه أو عيبه يسقط من الدين مقدار قيمته.
مادة (742) ضمان إتلاف الرهن من غير الراهن
إذا أتلف الرهن شخص غير الراهن والمرتهن ضمن قيمته يوم إتلافه وتكون تلك القيمة رهناً عند المرتهن.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
۱۳ – الخراج بالضمان .
المذكرة الإيضاحية
يتضح معنى القاعدة بما رواه أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان من حديث عائشة رضي الله عنها ، وفي بعض طرقه ذكر السبب ، وهو أن رجلا ابتاع عبدة فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ، ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-فرده عليه ، فقال الرجل يا رسول الله : قد استعمل غلامي فقال : ( الخراج بالضمان ) قال أبو عبيد : الخراج في هذا الحديث غلة العبد يشتريه الرجل فيستعمله زمان هم يعثر منه على عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع المن و يفوز بغلته كلها لأنه كان في ضمانه ، ولو هلك هلك من ماله