loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 208

مذكرة المشروع التمهيدي :

يضمن الراهن أيضاً هلاك المرهون أو تلفه إذا كان هذا راجعاً إلى خطئه أو إلى قوة قاهرة ، ويكون للدائن المرتهن في الحالة الأولى، الخيار بين اقتضاء الدين فوراً أو المطالبة بتأمين آخر، وفي الحالة الأخرى يكون الخيار للمدين، وهذه هي نفس قواعد الرهن الرسمي، وتنبع أيضاً هذه القواعد في انتقال الرهن من الشيء المرهون إلى ما يحل محله من حقوق كتعويض، أو مبلغ تأمين، أما إذا كان الهلاك بخطأ الدائن المرتهن نفسه، فإنه يكون مسئولاً عن التعويض، وينتقل حق الرهن إلى هذا التعويض .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة 1538 فأدخلت عليها تعديلات لفظية وأصبح نصها ما يأتي :

1- يضمن الراهن هلاك الشيء المرهون أو تلفه ، إذا كان الهلاك أو التلف راجعاً لخطئه أو ناشئاً عن قوة قاهرة.

2 - وتسري على الرهن الحيازي أحكام المادتين 1143، 1144 المتعلقة بهلاك الشيء المرهون رهناً رسمياً أو تلفه و بانتقال حق الدائن من الشيء المرهون إلى ما حل محله من حقوق.

وأصبح رقمها في المشروع النهائي 1206 .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة بعد استبدال رقمی 1129، 1130 برقمی 1143، 1144 وأصبح رقمها 1191 .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

وافقت اللجنة على المادة بعد استبدال رقمی 1048 و 1049». برقمی 1129 و 1130 .

وأصبح رقمها 1102

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما أقرتها اللجنة .

الأحكام

1- لما كان الثابت فى الدعوى أن الدائن المرتهن - البنك المطعون ضده - إستأجر من المدين الراهن - الطاعن - حجره بمصنعه لحفظ البضاعة محل عقد الرهن المبرم بينهما ضماناً للوفاء بالغرض ، و نص فى عقد الإيجار على عدم مسئولية المطعون ضده " بأى حال من الأحوال عما يلحق البضائع المودعة بالأماكن المؤجرة من سرقة أو تبديد أوتلف أو فساد أونقص فيها أو أوزانها أو أطوالها مهما يكن قيمته أو سببه ويتحمل بكل ذلك الطرف الأول - الطاعن - وحده " ، وكان إلتزام الطاعن هذا لا ينقضى بتوقيع الحجز على هذه البضاعة المودعة بالعين المذكورة مع بقائها بها ، و من ثم فإن الإتفاق على عدم مسئولية المطعون ضده عن سرقة هذه البضاعة و تحمل الطاعن لقيمتها يظل سارياً رغم توقيع الأول الحجز الإدارى المذكور ، ويبقى الطاعن وحده مسئولاً عن فقدها لأن حيازتها كانت ومن قبل ذلك الحجز للبنك المطعون ضده بمقتضى عقد الرهن ، كما لا يغير من إنتفاء مسئوليته الحكم نهائياً ببراءة الطاعن من تهمة سرقة تلك البضاعة ، ذلك أن حجية الحكم الجنائي قاصرة على مدى ثبوت الفعل الجنائي بالنسبة للطاعن ولا يمتد أثرها إلى ما يتصل بمسئولية المطعون ضده التقصيرية فى الفترة اللاحقة على توقيع الحجز .

(الطعن رقم 903 لسنة 52 جلسة 1988/11/07 س 39 ع 2 ص 1150 ق 192) 

2- من المقرر طبقاً للمادتين 1049، 1102/2 من القانون المدني أن هلاك الشيء المرهون يترتب عليه إنتقال حق الدائن المرتهن إلى ما حل محله من حقوق ليستوفي دينه منها فإذا كانت البضاعة المرهونة والمؤمن عليها قد احترقت وتقرر حق الدائن المرتهن فى مبلغ التأمين المستحق وكان مقتضى ذلك حلول مبلغ التأمين محل البضاعة المرهونة - فإنه ليس هناك محل لرجوع المدين الراهن على الدائن المرتهن وحسبه أن تجرى المحاسبة بينهما على أساس عقد القرض المضمون بالرهن وإذ قضى الحكم المطعون فيه مع ذلك بمسئولية الدائن المرتهن عن هلاك البضاعة المرهونة فإنه يكون قد خالف القانون.

(الطعن رقم 51 لسنة 31 جلسة 1965/12/28 س 16 ع 3 ص 1347 ق 211)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي