loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 219

مذكرة المشروع التمهيدي :

1 - يلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون الاستثمار الذي يصلح له وأن يبذل في استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد، ولا يغير من الطريقة المألوفة لاستغلاله إلا برضاء الراهن، ويبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية، كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن ، فإذا لم يكن للدين فوائد رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحلول .

2 - وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعويض، ثم من المصروفات و الفوائد ، ثم من أصل الدين .

والحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن .

3 - ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن على أن تكون الثمار في مقابل الفوائد، فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية، فإذا زادت الثمار على هذا الحد الأقصى فما زاد منها يخصم من أصل الدين والذي يقع كثيراً أن يسلم الراهن العين للدائن، ويسكت عن تحديد سعر الفائدة و میعاد حلول الدين ، وهذه هي صورة للغاروقة التي أبطلت، فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة، على أن تحسب الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمار، فإذا بقي شيء من الثمار خصم من أصل الدين، ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار ، فإذا لم يكن للثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل، فيحدد القاضى أجلاً للحلول مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ، ( أنظر م 395 من المشروع ) . وغني عن البيان أن المدين يستطيع أن يوفي الدين في أي وقت شاء فيسترد العين المرهونة .

الأحكام

1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد الرهن الحيازى وحبس العين المرهونة وبإلزام المدين الراهن بقيمة الدين والفوائد من تاريخ التعاقد ، وكانت بعض أسباب الطعن فى هذا الحكم واردة على صحة الرهن والبعض الآخر يرد على بعض النتائج المترتبة على صحة الرهن وهى المطالبة بالفوائد ، فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلى جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن ولكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد ، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما النزاع الخاص بالفوائد فإنه لايمكن القول فى صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة .

(الطعن رقم 102 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1027 ق 133)

شرح خبراء القانون
الفقه الإسلامي