مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 219
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون الاستثمار الذي يصلح له وأن يبذل في استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد، ولا يغير من الطريقة المألوفة لاستغلاله إلا برضاء الراهن، ويبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية، كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن ، فإذا لم يكن للدين فوائد رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحلول .
2 - وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجله، على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعويض، ثم من المصروفات و الفوائد ، ثم من أصل الدين .
والحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلاً عن نفسه لا نائباً عن الراهن .
3 - ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن على أن تكون الثمار في مقابل الفوائد، فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية، فإذا زادت الثمار على هذا الحد الأقصى فما زاد منها يخصم من أصل الدين والذي يقع كثيراً أن يسلم الراهن العين للدائن، ويسكت عن تحديد سعر الفائدة و میعاد حلول الدين ، وهذه هي صورة للغاروقة التي أبطلت، فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة، على أن تحسب الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمار، فإذا بقي شيء من الثمار خصم من أصل الدين، ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار ، فإذا لم يكن للثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل، فيحدد القاضى أجلاً للحلول مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة، ومقتضية عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ، ( أنظر م 395 من المشروع ) . وغني عن البيان أن المدين يستطيع أن يوفي الدين في أي وقت شاء فيسترد العين المرهونة .
1- إذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى بصحة عقد الرهن الحيازى وحبس العين المرهونة وبإلزام المدين الراهن بقيمة الدين والفوائد من تاريخ التعاقد ، وكانت بعض أسباب الطعن فى هذا الحكم واردة على صحة الرهن والبعض الآخر يرد على بعض النتائج المترتبة على صحة الرهن وهى المطالبة بالفوائد ، فإن عدم إعلان أحد ورثة الدائن المرتهن بتقرير الطعن يجعل الطعن غير مقبول بالنسبة إلى جميع الورثة فيما يختص بصحة الرهن ولكنه يكون مقبولا بالنسبة للفوائد ، ذلك أن النزاع الخاص بصحة الرهن هو موضوع غير قابل للتجزئة أما النزاع الخاص بالفوائد فإنه لايمكن القول فى صورة الدعوى بأنه غير قابل للتجزئة .
(الطعن رقم 102 لسنة 22 جلسة 1955/04/21 س 6 ع 3 ص 1027 ق 133)
المرتهن يستثمر الشيء المرهون على أن يخصم ما حصل عليه من صافي الغلة مما أنفقه على صيانة المرهون ثم من المصروفات ثم من أصل الدين. وقد يتفق الراهن والمرتهن على أن تكون الغلة ( الريع) من حق المرتهن مقابل فوائد دينه، ويقع هذا الاتفاق صحيحاً،إذا كانت الغلة لا يتجاوز أقصى سعر للفائدة وهو 7% أما إن جاوزت ذلك وجب استنزال الفائدة الى هذا السعر ويخصم ما زاد عنه من أصل الدين، والعبرة بالتجاوز بكامل مدة الرين بحيث يكون المرتهن حصل على ما يجاوز أقصى سعر الفائدة عند انتهاء الرهن، أما أن حصل على ما يجاوز أقصى سعر في سنة وكان السعر في نهاية الرهن لا يجاوز 7 % كانت الغلة جميعها من حقه.
أما إذا لم يتفق الراهن والمرتهن على أن تكون الغلة مقابل الفرائد، وسكت عن تحديد سعر الفائدة حسبت الفائدة على أساسي 4 % في المسائل المدنية و 5 % في المسائل التجارية على ألا تجاوز قيمة الثمار، وإلا خصم الزائد من أصل الدين، فإن لم يتفقا على جعل الغلة مقابل الفوائد وسكتا عن تحديد سعر الفائدة ولم يعينا أجلاً لحلول الدين، ففي هذه الحالة لا يجوز للمرتهن أن يطلب استيفاء حقه إلا من الغلة بعد استنزال الفوائد على ما تقدم فيستهلك الدين على هذا النحو ولا يحق له أن يطلب بيع الشيء المرهون لكي يستوفي حقه منه، وتقترب هذه الحالة من الغارقة التي ألغيت عام 1896 وهي الأراضي الخراجية دون استنزال الفائدة من أصل الدين وكان المرتهن لا يجوز له بيع الأرض مكتفياً بالغلة حتى يتم الوفاء - وللراهن الوفاء بالدين في أي وقت يشاء فيسترد العين المرهونة فإن لم توجد ثمار تزيد عن سعر الفائدة القانونية، جاز للمرتهن أن يطلب من القاضي أن يعين ميعاداً مناسباً لحلول الدين وفقاً للمادة 272 مدني.
وتتم عملية استهلاك أصل الدين، بتقدير قيمة الغلة (الريع) التي حصل عليها الدائن المرتهن منذ تسلمه العين المرهونة، فإن كانت أرضاً زراعية كانت العبرة بالمحصولات التي زرعت بها، فتقدر قيمته، تم تخصم منها المصاريف التي أنفقت عليها حتى تحصل على صافي الغلة، ويمكن إثبات نوع ما زرع من محصول بكافة طرق الإثبات، وليس للمرتهن أن يطلب احتساب أجر له عن إدارته إذ أن الإيراد الناتج يخصم من دينه.
ومتى تبين أن ما حصل عليه المرتهن من صافي الغلة يوازي أصل الدين وفوائده، فإن هذا الدين يكون قد تم استهلاكه أي يكون المرتهن قد حصل على الدين المستحق له وفوائده من الغلة، فينقضي الرهن.
وإن كانت العين المرهونة عقاراً مبنياً ندرت الغلة بالأجرة المستحقة وفقاً لنوع إدارة العين، فقد تكون فيتأثر عقاراً به رحلات مفروشة أو غير مفروشة، والعبرة بصافي الأجرة بعد خصم مصاريف الصيانة ومصاريف تحصيل الأجرة وأجرة البواب.
فإن كان المرهون سيارة أجرة نقل، احتسبت غلتها بالصافي منها بعد مصاريف الصيانة والوقود والجراج وأجر السائق، فإن كانت سيارة خاصة يستعملها المرتهن، كانت الغلة هي مقابل انتفاعه بها.
وتحسب الضرائب ضمن مصاريف الصيانة فتستنزل من الغلة.
ويحسن أن تتدب المحكمة خبيرة لإجراء عملية إستهلاك الدين موضحة له سعر الفائدة الواجب إضافته لأصل الدين لإجراء الاستهلاك على هذا الأساس، متی كان هناك خلاف على هذا السعر . (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 620)
وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 1105 مدني على ما يأتي :
"إذا كان الشيء المرهون ينتج ثماراً أو إيراداً واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه في مقابل الفوائد، كان هذا الاتفاق نافذاً في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية" .
ويؤخذ من هذا النص أنه إذا اتفق الطرفان، المدين الراهن والدائن المرتهن، على أن تكون ثمار الشيء المرهون أو إيراده ثمار المدينة أو بعضها في مقابل الفوائد ، لم يسر هذا الاتفاق في جميع الأحوال على علاته.
فإذا كانت مثار الشيء المرهون أو بضعها لا تجاوز 7% من الدين المضمون بالرهن ، سرى الاتفاق، واعتبرت الفائدة هي الثمار أو بعضها وهي لا تجاوز 7% من الدين ، فتكون الفائدة لا تزيد على الحد الأقصى الذي يسمح به القانون للفوائد الاتفاقية، فقد تكون مثلاً 4 % أو 5 % أو 6 % أو 7 % ، هذا كله جائز، وبعد أن يستولي الدائن المرتهن على الثمار، يبقى أصل الدين، يسدده الدين الراهن للدائن المرتهن على الوجه الذي يتفقان عليه .
وإذا كانت ثمار الشيء المرهون أو بعضها تجاوز 7% من الدين ، لم يحسب للدائن إلا مقدار 7 % ، وما زاد على ذلك يخصم من أصل الدين، وما يبقى من أصل الدين ، يتفق الطرفان على سداده بالطريقة التي يرونها .
ونصت الفقرة الثانية من المادة 1105 مدني على ما يأتي :
" فإذا لم يتفق الطرفان علي أن تجعل الثمار في مقابل الفوائد وسكناً مع ذلك عن تحديد سعر الفائدة ، حسبت الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار، فإذا لم يعينا ميعاداً لحلول الدين المضمون، فلا يجوز للدائن أن يطالب باستيفاء حقه إلا عن طريق استنزاله من قيمة الثمار، دون إخلال بحق المدين في الوفاء بالدين في أي وقت أراد .
وهذه صورة إتفاق أخرى، أكثر شيوعاً في العمل، ومستمدة من الغارقة التي أبطل العمل بها بعد أن زالت الأراضي الخراجية .
لا يتفق الطرفان، الدين الراهن والدائن المرتهن، علي جعل الثمار في مقابل الفوائد ، ويسكتان عن تحديد سعر الفائدة ، ولا يعينان ميعاداً لحلول الدين المضمون.
عند ذلك تحسب الفائدة علي أساس السعر القانوني ، لأنها لم تحدد، وفي الغالب تكون الثمار أكثر من السعر القانوني للفائدة ، الذي هو 4% أو 5% فيستولي الدائن المرتهن علي الثمار، ويجعل منها 4% أو 5 %، فيستولي الدائن المرتهن علي الثمار ، ويجعل 4% أو 5% فوائد للدين ، ومابقي من الثمار بعد ذلك يسدد به أصل الدين .
فإذا كانت الثمار تبلغ 12% من الدين وكانت المسألة مدنية، استولى الدائن من الثمار على 4% من الدين في مقابل الفوائد، وما بقي من الثمار بعد ذلك ، وهو 8% من الدين كل سنة ، يستولي عليه الدائن ليسدد منه أصل الدين، فيسدد أصل الدين في 2\1 12 سنة (2\1 12x8 = 100). ويتحتم علي الدائن أن يستوفي أصل الدين على النحو ، أي من فائض الثمار ، وإذا أراد المدين الراهن أن يتعجل ، فله أن يدفع مابقى من أصل الدين في أي وقت أراد .
وإذا فرض الثمار لا يبقى منها شئ لسداد أي جزء من أصل الدين، بل كانت مثلاً 4 % من الدين والمسألة مدنية أو أقل من ذلك، استولى عليها الدائن المرتهن في مقابل الفوائد، ولو كانت أقل من 4 % من الدين، ويبقى أصل الدين لم يسدد منه شئ حتى يتفق الطرفان على تسديده، فإن لم يتفقا، أعتبر الدين غير محدد الأجل ، ويحدد القاضي أجلاً لحلوله، مراعياً في ذلك موارد المدين عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه، ويستطيع المدين أن يوفي الدين في أي وقت يشاء، متى استطاع ذلك، فيسترد العين المرهونة.(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 951)
ومعنى ذلك أنه إذا كانت الغلة الناتجة من الشئ تساوي الفائدة بسعر 7 % كانت كلها للدائن.
ومن باب أولى إذا كانت أقل من ذلك ، ولا يكون له المطالبة بأكثر لأنه ارتضى ذلك.
اما اذا زادت الغلة على 7 % فلا يكون للدائن أن يحصل منها الى في حدود 7 % فقط، وتكون الزيادة من حق الراهن يخصمها للدائن المرتهن معاً هو مستحق له من مصروفات وأصل الدين وطبيعي أن المقصود بالغلة هو صافي الغلة أي بعد خصم المصاريف الإدارية ونفقات الإنتاج .
والقصد من هذا التحديد أن الاتفاق على أن تكون غلة الشيء كلها أو بعضها في مقابل الفوائد يخشى منه أن يؤدي إلى حصول الدائن على فوائد ربوية.
إذا لم يتفق الطرفان على جعل الثمار كلها أو بعضها في مقابل الفوائد، وفي ذات الوقت سكتا عن الاتفاق على سعر الفائدة، فإن الفوائد تحسب في هذه الحالة على أساس السعر القانوني أي 4% في المواد المدنية، 5% في المواد التجارية، وذلك لعدم وجود اتفاق خاص بين الطرفين على الفائدة. .
فإذا كانت قيمة الغلة أقل من الفائدة القانونية فلا يلزم المدين بتكملة الفائدة، وذلك على أساس أن سكوت الدائن عن تحديد سعر للفائدة في هذه الحالة هو بمثابة رضاء منه بالاكتفاء بالغلة مقابل الفوائد، فالفائدة عند السكوت - تحسب إذن على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار.
وقد يحصل مع عدم الاتفاق على سعر الفائدة، ألا يتفق على أجل لحلول الدين، وعندئذٍ تحسب الفوائد كما قدمنا على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز قيمة الثمار.
فإذا بقي شيء من الثمار خصم من أصل الدين، ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق استنزاله من فائض الثمار، فإذا لم يكن للثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل، فيحدد القاضى أجلاً الحلول مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضيات عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه (المادة 272).
أما المدين فإنه يستطيع أن يوفي الدين في أي وقت يشاء فيسترد العين المرهونة.
أما إذا لم يتفق على سعر للفائدة واتفق على أجل لحلول الدين، فإنه يكون للدائن، بعد خصم الفوائد من الغلة على نحو ما بينه أن يطالب المدين عند حلول الأجل بجميع ما يتبقى له من دين بعد خصم الغلة على الترتيب السابق بيانه. ( موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 620)
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الثالث والعشرون ، الصفحة / 183
زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ، وَنَمَاؤُهُ:
15 - لاَ خِلاَفَ بَيْنَ الْفُقَهَاء ِ فِي أَنَّ زِيَادَةَ الْمَرْهُونِ الْمُتَّصِلَةَ كَالسِّمَنِ وَكِبَرِ الشَّجَرِ تَتْبَعُ الأْصْلَ. أَمَّا الزِّيَادَةُ الْمُنْفَصِلَةُ فَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي حُكْمِهَا.
فَذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الزِّيَادَةَ الْمُنْفَصِلَةَ بِأَنْوَاعِهَا لاَ يَسْرِي عَلَيْهَا الرَّهْنُ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ لاَ يُزِيلُ الْمِلْكَ فَلَمْ يَسْرِ عَلَيْهَا كَالإْجَارَةِ .
وَقَالَ الْحَنَفِيَّةُ: إِنَّ نَمَاءَ الْمَرْهُونِ كَالْوَلَدِ، وَالثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ رَهْنٌ مَعَ الأْصْلِ ، بِخِلاَفِ مَا هُوَ بَدَلٌ عَنِ الْمَنْفَعَةِ كَالأْجْرَةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالْهِبَةِ، فَلاَ تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ، وَهِيَ لِلرَّاهِنِ .
وَيَقُولُ الْمَالِكِيَّةُ: إِنَّ مَا تَنَاسَلَ مِنَ الرَّهْنِ، أَوْ نَتَجَ مِنْهُ كَالْوَلَدِ يَسْرِي إِلَيْهِ الرَّهْنُ، وَمَا عَدَا ذَلِكَ مِنَ الزَّوَائِدِ كَالصُّوفِ وَاللَّبَنِ، وَثِمَارِ الأْشْجَارِ وَسَائِرِ الْغَلاَّتِ فَلاَ يَسْرِي عَلَيْهَا الرَّهْنُ .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ زَوَائِدَ الْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ الْمُنْفَصِلَةِ رَهْنٌ كَالأْصْلِ ، لاَ فَرْقَ بَيْنَ مَا تَنَاسَلَ مِنْهَا أَوْ نَتَجَ مِنْهَا كَالْوَلَدِ، وَبَيْنَ غَيْرِهِ كَالأْجْرَةِ، وَالثَّمَرِ، وَاللَّبَنِ، وَالصُّوفِ، وَقَالُوا: لأِنَّهُ حُكْمٌ ثَبَتَ فِي الْعَيْنِ بِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ بِأَنْوَاعِهَا، كَالْمِلْكِ بِالْبَيْعِ وَغَيْرِهِ؛ وَلأِنَّ النَّمَاءَ حَادِثٌ مِنْ عَيْنِ الرَّهْنِ فَيَدْخُلُ فِيهَا كَالْمُتَّصِلِ. وَقَالُوا فِي سِرَايَةِ الرَّهْنِ عَلَى الْوَلَدِ: إِنَّهُ حُكْمٌ مُسْتَقِرٌّ فِي الأْمِّ ثَبَتَ بِرِضَا الْمَالِكِ فَيَسْرِي إِلَى الْوَلَدِ كَالتَّدْبِيرِ، وَالاِسْتِيلاَدِ .
الاِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ:
16 - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ الاِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ، وَفِيمَنْ لَهُ ذَلِكَ.
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ لَيْسَ لِلرَّاهِنِ وَلاَ لِلْمُرْتَهِنِ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ مُطْلَقًا، لاَ بِالسُّكْنَى وَلاَ بِالرُّكُوبِ، وَلاَ غَيْرِهِمَا، إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِ، وَفِي قَوْلٍ عِنْدَهُمْ: لاَ يَجُوزُ الاِنْتِفَاعُ لِلْمُرْتَهِنِ وَلَوْ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ؛ لأِنَّهُ رِبًا، وَفِي قَوْلٍ: إِنْ شَرَطَهُ فِي الْعَقْدِ كَانَ رِبًا، وَإِلاَّ جَازَ انْتِفَاعُهُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ .
وَقَالَ الْمَالِكِيَّةُ: غَلاَّتُ الْمَرْهُونِ لِلرَّاهِنِ، وَيَنُوبُ فِي تَحْصِيلِهَا الْمُرْتَهِنُ، حَتَّى لاَ تَجُولَ يَدُ الرَّاهِنِ فِي الْمَرْهُونِ، وَيَجُوزُ لِلْمُرْتَهِنِ الاِنْتِفَاعُ بِالْمَرْهُونِ بِشُرُوطٍ هِيَ:
1 - أَنْ يُشْتَرَطَ ذَلِكَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ.
2 - وَأَنْ تَكُونُ الْمُدَّةُ مُعَيَّنَةً.
3 - أَلاَّ يَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ دَيْنُ قَرْضٍ.
فَإِنْ لَمْ يَشْرِطْ فِي الْعَقْدِ وَأَبَاحَ لَهُ الرَّاهِنُ الاِنْتِفَاعَ بِهِ مَجَّانًا لَمْ يَجُزْ؛ لأِنَّهُ هَدِيَّةُ مِدْيَانٍ، وَهِيَ غَيْرُ جَائِزَةٍ، وَكَذَا إِنْ شَرَطَ مُطْلَقًا وَلَمْ يُعَيِّنْ مُدَّةً لِلْجَهَالَةِ، أَوْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِهِ دَيْنُ قَرْضٍ، لأِنَّهُ سَلَفٌ جَرَّ نَفْعًا .
وَفَرَّقَ الْحَنَابِلَةُ بَيْنَ الْمَرْهُونِ الْمَرْكُوبِ أَوِ الْمَحْلُوبِ وَبَيْنَ غَيْرِهِمَا، وَقَالُوا: إِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ غَيْرَ مَرْكُوبٍ أَوْ مَحْلُوبٍ، فَلَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ وَلاَ لِلرَّاهِنِ الاِنْتِفَاعُ بِهِ إِلاَّ بِإِذْنِ الآْخَرِ.
أَمَّا الْمُرْتَهِنُ فَلأِنَّ الْمَرْهُونَ وَنَمَاءَهُ وَمَنَافِعَهُ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ، فَلَيْسَ لِغَيْرِهِ أَخْذُهَا بِدُونِ إِذْنِهِ، وَأَمَّا الرَّاهِنُ فَلأِنَّهُ لاَ يَنْفَرِدُ بِالْحَقِّ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ.
فَإِنْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ لِلرَّاهِنِ بِالاِنْتِفَاعِ بِالْمَرْهُونِ جَازَ، وَكَذَا إِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِشَرْطِ:
1 - أَنْ لاَ يَكُونَ الْمَرْهُونُ بِهِ دَيْنُ قَرْضٍ.
2 - وَأَنْ لاَ يَأْذَنَ بِغَيْرِ عِوَضٍ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالاِنْتِفَاعِ بِغَيْرِ عِوَضٍ، وَكَانَ الْمَرْهُونُ بِهِ دَيْنُ قَرْضٍ، فَلاَ يَجُوزُ لَهُ الاِنْتِفَاعُ بِهِ؛ لأِنَّهُ قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا، وَهُوَ حَرَامٌ، أَمَّا إِنْ كَانَ الْمَرْهُونُ بِثَمَنِ مَبِيعٍ أَوْ أُجْرَةِ دَارٍ، أَوْ دَيْنِ غَيْرِ الْقَرْضِ جَازَ لِلْمُرْتَهِنِ الاِنْتِفَاعُ بِإِذْنِ الرَّاهِنِ، وَكَذَا إِنْ كَانَ الاِنْتِفَاعُ بِعِوَضٍ، كَأَنْ يَسْتَأْجِرَ الدَّارَ الْمَرْهُونَةَ مِنَ الرَّاهِنِ بِأُجْرَةِ مِثْلِهَا فِي غَيْرِ مُحَابَاةٍ؛ لأِنَّهُ لَمْ يَنْتَفِعْ بِالْقَرْضِ بَلْ بِالإْجَارَةِ، وَإِنْ شَرَطَ فِي صُلْبِ الْعَقْدِ أَنْ يَنْتَفِعَ بِهَا الْمُرْتَهِنُ فَالشَّرْطُ فَاسِدٌ؛ لأِنَّهُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ.
أَمَّا الْمَرْكُوبُ، وَالْمَحْلُوبُ، فَلِلْمُرْتَهِنِ أَنْ يُنْفِقَ عَلَيْهِ، وَيَرْكَبَ، وَيَحْلُبَ بِقَدْرِ نَفَقَتِهِ مُتَحَرِّيًا الْعَدْلَ - مِنْ غَيْرِ اسْتِئْذَانٍ مِنَ الرَّاهِنِ بِالإْنْفَاقِ، أَوْ الاِنْتِفَاعِ - سَوَاءٌ تَعَذَّرَ إِنْفَاقُ الرَّاهِنِ أَمْ لَمْ يَتَعَذَّرْ. وَاسْتَدَلُّوا بِحَدِيثِ «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّفَقَةُ».
وَقَالُوا: إِنَّ قَوْلَهُ صلي الله عليه وسلم : «بِنَفَقَتِهِ» يُشِيرُ إِلَى الاِنْتِفَاعِ بِعِوَضِ النَّفَقَةِ، وَيَكُونُ هَذَا فِي حَقِّ الْمُرْتَهِن، أَمَّا الرَّاهِنُ فَإِنْفَاقُهُ وَانْتِفَاعُهُ لَيْسَا بِسَبَبِ الرُّكُوبِ وَشُرْبِ الدَّرِّ، بَلْ بِسَبَبِ الْمِلْكِ. فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقَا عَلَى الاِنْتِفَاعِ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ فِي غَيْرِهِمَا لَمْ يَجُزْ الاِنْتِفَاعُ بِهَا، فَإِنْ كَانَ دَارًا أُغْلِقَتْ، وَإِنْ كَانَتْ حَيَوَانًا تَعَطَّلَتْ مَنَافِعُهُ حَتَّى يُفَكَّ الرَّهْنُ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَيْسَ لِلْمُرْتَهِنِ فِي الْمَرْهُونِ إِلاَّ حَقُّ الاِسْتِيثَاقِ فَيُمْنَعُ مِنْ كُلِّ تَصَرُّفٍ أَوِ انْتِفَاعٍ بِالْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ، أَمَّا الرَّاهِنُ فَلَهُ عَلَيْهَا كُلُّ انْتِفَاعٍ لاَ يُنْقِصُ الْقِيمَةَ كَالرُّكُوبِ وَدَرِّ اللَّبُونِ، وَالسُّكْنَى وَالاِسْتِخْدَامِ، لِحَدِيثِ: «الظَّهْرُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا»، وَحَدِيثِ: «الرَّهْنُ مَرْكُوبٌ وَمَحْلُوبٌ».
وَقِيسَ عَلَى ذَلِكَ مَا أَشْبَهَهُ مِنْ الاِنْتِفَاعَاتِ.
أَمَّا مَا يُنْقِصُ الْقِيمَةَ كَالْبِنَاءِ عَلَى الأْرْضِ الْمَرْهُونَةِ وَالْغَرْسِ فِيهَا فَلاَ يَجُوزُ لَهُ إِلاَّ بِإِذْنِ الْمُرْتَهِنِ؛ لأِنَّ الرَّغْبَةَ تَقِلُّ بِذَلِكَ عِنْدَ الْبَيْعِ .
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الخامس والعشرون ، الصفحة / 122
سُكْنَى الْمُرْتَهِنِ لِلْعَيْنِ الْمَرْهُونَةِ:
24 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْمُرْتَهِنَ لاَ يَحِلُّ لَهُ سُكْنَى الدَّارِ الْمَرْهُونَةِ إِذَا لَمْ يَأْذَنِ الرَّاهِنُ؛ لأِنَّ الْمَنْفَعَةَ إِنَّمَا تُمْلَكُ بِمِلْكِ الأْصْلِ، وَالأْصْلُ مَمْلُوكٌ لِلرَّاهِنِ، فَالْمَنْفَعَةُ تَكُونُ عَلَى مِلْكِهِ، وَلاَ يَسْتَوْفِيهَا غَيْرُهُ إِلاَّ بِإِيجَابِهَا لَهُ. وَعَقْدُ الرَّهْنِ لاَ يَتَضَمَّنُ إِلاَّ مِلْكَ الْيَدِ لِلْمُرْتَهِنِ لاَ مِلْكَ الْمَنْفَعَةِ فَكَانَ مَالُهُ فِي الاِنْتِفَاعِ بَعْدَ عَقْدِ الرَّاهِنِ كَمَا كَانَ قَبْلَهُ.
وَهَذَا إِذَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ الرَّاهِنُ، فَإِنْ أَذِنَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ بِالسُّكْنَى فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي سُكْنَى الرَّاهِنِ لِلدَّارِ الْمَرْهُونَةِ . وَانْظُرْ مُصْطَلَحَ (رَهْن).
الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي 1433 هـ - 2012 م الجزء / الحادي والثلاثون ، الصفحة / 269
غَلَّةُ الْمَرْهُونِ:
6 - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ غَلَّةَ الْمَرْهُونِ مِلْكٌ لِلرَّاهِنِ؛ لأِنَّ هَا نَمَاءُ مِلْكِهِ.
وَاخْتَلَفُوا فِي غَلَّةِ الْمَرْهُونِ الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ، هَلْ تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ أَمْ لاَ؟
فَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْغَلَّةَ (الزَّوَائِدَ الْمُنْفَصِلَةَ) الَّتِي تَحْدُثُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ لاَ تَدْخُلُ فِي الرَّهْنِ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ عَقْدٌ لاَ يُزِيلُ الْمِلْكَ عَنِ الرَّقَبَةِ فَلاَ يَسْرِي إِلَى الْغَلَّةِ .
لَكِنَّ الْمَالِكِيَّةَ قَالُوا: لَوِ اشْتَرَطَ الْمُرْتَهِنُ دُخُولَهَا فِي الرَّهْنِ دَخَلَتْ فِيهِ، وَإِنْ رَهَنَ النَّخْلَ انْدَرَجَ فِي رَهْنِهَا فَرْخُ النَّخْلِ مَعَ الأْصْلِ .
وَقَالَ الشَّافِعِيَّةُ: لَوْ شَرَطَ الْمُرْتَهِنُ أَنْ تَكُونَ زَوَائِدُ الْمَرْهُونِ مِنْ صُوفٍ وَثَمَرَةٍ وَوَلَدٍ مَرْهُونَةً مِثْلَ الأْصْلِ ، فَالأْظْهَرُ فَسَادُ الشَّرْطِ لأِنَّ هَا مَعْدُومَةٌ وَمَجْهُولَةٌ، وَمُقَابِلُ الأْظْهَرِ لاَ يُفْسِدُ الشَّرْطَ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ عِنْدَ الإْطْلاَقِ إِنَّمَا لَمْ يَتَعَدَّ لِلزَّوَائِدِ لِضَعْفِهِ، فَإِذَا قَوِيَ بِالشَّرْطِ سَرَى .
وَفَصَّلَ الْحَنَفِيَّةُ بَيْنَ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ الأْصْلِ وَمَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنْهُ، فَقَالُوا: إِنَّ مَا تَوَلَّدَ مِنَ الأْصْلِ كَالْوَلَدِ وَاللَّبَنِ وَالثَّمَرَةِ يَصِيرُ رَهْنًا مَعَ الأْصْلِ ؛ لأِنَّ الرَّهْنَ حَقٌّ لاَزِمٌ فَيَسْرِي إِلَى التَّبَعِ، أَمَّا مَا لَمْ يَتَوَلَّدْ مِنَ الأْصْلِ كَغَلَّةِ الْعَقَارِ وَكَسْبِ الرَّهْنِ فَلاَ يَنْدَرِجُ فِي الرَّهْنِ؛ لأِنَّهُ غَيْرُ مُتَوَلِّدٍ مِنْهُ .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَكُونُ نَمَاءُ الرَّهْنِ جَمِيعِهِ وَغَلاَّتِهِ رَهْنًا فِي يَدِ مَنِ الرَّهْنُ فِي يَدِهِ كَالأْصْلِ ؛ لأِنَّهُ حُكْمٌ يَثْبُتُ فِي الْعَيْنِ لِعَقْدِ الْمَالِكِ، فَيَدْخُلُ فِيهِ النَّمَاءُ وَالْمَنَافِعُ .
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
(مادة 889)
إذا باع المرتهن ثمار العين المرهونة بلا إذن الراهن الحاضر أو بلا إذن القاضي لو الراهن غائباً فإنه يضمن قيمتها.
(مادة 890)
يجوز للمرتهن أن يسافر بالرهن إذا كان الطريق آمناً إلا إذا قيد الراهن بالمصر فلا يجوز له السفر.
(مادة 891)
لا يجوز للمرتهن أن ينتفع بالرهن منقولاً كان أو عقاراً بدون إذن الراهن وله أن يؤجره بإذنه ويدفع الأجرة للراهن أو يحتسبها من أصل الدين برضا الراهن وإن بطل الرهن.
ولو أذن الراهن للمرتهن في استعمال الرهن والانتفاع به أو إعارته للعمل فهلك الرهن قبل الشروع في الاستعمال أو العمل أو بعد الفراغ منه هلك بالدين.
وإن هلك في حالة الاستعمال والانتفاع أو في حالة العمل المستعار له حسبما أذن به الراهن هلك أمانة أي لا ضمان على المرتهن فلا يسقط شيء من الدين.
ولو سكن المرتهن الدار المرهونة فلا أجر عليه.
ولو اختلف الراهن والمرتهن وفي وقت هلاك الرهن فقال المرتهن هلك في وقت العمل وقال الراهن هلك قبل العمل أو بعده فالقول للمرتهن والبينة للراهن.
مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام الأعظم ابى حنيفة (رضى الله عنه ) إعداد اللجنة التحضيرية لتقنين الشريعة الإسلامية بإشراف مجمع البحوث الإسلامية الطبعة التمهيدية (1392هـ ـ 1972م )
15 - ما حرم أخذه حرم إعطاؤه .
المذكرة الإيضاحية يتضح معنى القاعدة في التعامل بالربا مثلا، فكما لا يجوز للإنسان أكل الربا لايجوز له دفعه ، وكذلك الرشوة .