مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة : 219
مذكرة المشروع التمهيدي :
1 - يلتزم الدائن باستثمار الشيء المرهون الاستثمار الذي يصلح له وأن يبذل في استثماره وإدارته عناية الرجل المعتاد ولا يغير من الطريقة المألوفة لاستغلاله إلا برضاء الراهن ويبادر إلى إخطار الراهن بكل ما يقتضيه أن يتدخل فإن أخل الدائن المرتهن بهذا الواجب من العناية كان للراهن أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة كما يجوز له أن يرد الدين فيسترد الرهن فإذا لم يكن للدين فوائد رده بعد خصم الفائدة بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم الحلول .
2 - وما ينتج من الغلة يخصم من الدين ولو لم يكن قد حل أجله على أن يحتسب الخصم من قيمة ما أنفقه الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء وما عسى أن يستحقه من تعويض ثم من المصروفات و الفوائد ثم من أصل الدين .
والحق في أخذ الغلة وخصمها على النحو المتقدم هو عنصر من عناصر حق الرهن فالدائن المرتهن يستولي على الغلة أصيلا عن نفسه لا نائبا عن الراهن .
3 - ويقع أن يسلم الراهن العين المرهونة للدائن على أن تكون الثمار في مقابل الفوائد فيجب أن تخصم الثمار في حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد الاتفاقية فإذا زادت الثمار على هذا الحد الأقصى فما زاد منها يخصم من أصل الدين والذي يقع كثيراً أن يسلم الراهن العين للدائن ويسكت عن تحديد سعر الفائدة و میعاد حلول الدين وهذه هي صورة للغاروقة التي أبطلت فيجب تطبيق القواعد العامة في هذه الحالة على أن تحسب الفائدة على أساس السعر القانوني دون أن تجاوز الثمار فإذا بقي شيء من الثمار خصم من أصل الدين ولا يستطيع الدائن أن يطالب بالدين إلا من طريق خصمه من فائض الثمار فإذا لم يكن للثمار فائض كان الدين غير محدد الأجل فيحدد القاضى أجلا للحلول مراعياً في ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة ومقتضية عناية الرجل الحريص على الوفاء بالتزامه ( أنظر م 395 من المشروع ) وغني عن البيان أن المدين يستطيع أن يوفي الدين في أي وقت شاء فيسترد العين المرهونة .
للدائن المرتهن متى إنتقلت إليه حيازة الأرض المرهونة أن يستغلها لحساب الراهن الإستغلال المعتاد على الوجه الذى تصلح له ، إما بزراعتها أو بتأجيرها إلى من يقوم بذلك، فإذا أجرها إلى الغير كان صاحب صفة فى هذا التأجير وبالتالى فإن عقد الإيجار الصادر منه لا ينقضى بإنقضاء الرهن بل يمتد تلقائياً فى مواجهة الراهن لما كان ذلك ، وكان الثابت أن عقد الإيجار الصادر من الدائن المرتهن المطعون عليه الخامس إلى الطاعنين قد حرر وأثبت فى دفاتر الجمعية التعاونية طبقاً للقانون فإنه يمتد حتى بعد إنقضاء الرهن فى مواجهة المدينتين الراهنتين المطعون عليهما الثالثة والرابعة اللتين تحلان محل الدائن المرتهن المطعون عليه الخامس كمؤجرين ويحل من بعدهما كمؤجر المشتريان منهما المطعون عليهما الأول والثانى .
( الطعن رقم 915 لسنة 47 ق - جلسة 1980/03/04 - س 31 ع 1 ص 724 ق 142 )
وقد استعمل المشرع عبارة الإهمال الجسيم بالمعنی الدارج والمراد به الإخلال الواضح واذ ترتب على هذا الإهمال أن لحق المال المرهون أضراراً كان للراهن الرجوع على المرتهن وفقاً للقواعد العامة بتعویض تجرى المقاصة بينه وبين الدين المستحق للمرتهن في حدود الأقل منهما كذلك اذا أصاب المرتهن ضرر من الشيء المرهون كما لو كان دابة مريضة بمرض معد انتقل لدوابه فله الرجوع على الراهن لتعويضه عما لحق به من ضرر ولا يلتزم المرتهن إلا بعنابة الشخص المعتاد في إدارته للمال المرهون حتى لو كانت عنايته بشئون نفسه تجاوز ذلك فإن بذل أقل من عناية الرجل العادي كانت إدارته سيئة.
ويجوز للدائن المرتهن أن يؤجر الشيء المرهون سواء كان منقولاً أو عقاراً ولا يتقيد في ذلك بمدة العقد إن كانت الإدارة الحسنة تطلب تجاوز مدته بقليل خاصة اذا كانت تتجدد لمدة مماثلة ورأى المرتهن عدم إنهاء الايجار حتى لا تفوت فرصة استغلال العقار وخشية من عدم وجود مستأجر يقبل الأجرة المتفق عليها وكان الإيجار الذي يرمه المرتهن للأماكن الخالية يمتد بقوة القانون دون الاعتداد بمدة العقد وبعد العمل بالقانون رقم 4 لسنة 1996 أصبح إيجار هذه الأماكن يخضع للقانون المدني فأصبح محدد المدة وكذلك الحال بالنسبة لإيجار الأراضي الزراعية بموجب تعديل قانون الإصلاح الزراعي .
يلتزم الدائن المرتهن بإدارة الشيء المرهون وأن يبذل في ذلك عناية الشخص المعتاد بما تتوافر معه الادارة الحسنة حتى يقبل الريع المناسب ليتمكن الراهن من إستهلاك الدين بما يتفق وطبيعة الشيء فإذا أهمل المرتهن وأدار الشيء إدارة سيئة رجعت الى تقصيره أدى ذلك إلى الإضرار بالرهن وتوافر بذلك شرط الاستعجال فلا تبخل المحكمة إكتفاء منها بإستخلاص سوء الإدارة وحينئذ مجيب الرهن الى طلبه بفرض الحراسة على الشيء ويجوز أن تعين الراهن حارساً ويكون الحكم قابلاً للتنفيذ الجبري لاسترداد الشيء من الحائز وبالتالي يجب إعلانه بالصورة التنفيذية. (المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 625)
نصت المادة 1106 مدني على ما يأتي :
"1- يتولى الدائن المرتهن إدارة الشيء المرهون وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن ويجب عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله" .
"2- فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء أدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانون عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين" .
كيفية إدارة الشيء المرهون وما يرد على ذلك من قيود : وبمجرد أن يتسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ويصير في حيازته عليه أن يتولى إدارته فهو الذي يحوزه فلا يوجد غيره يصلح لهذه الإدارة ويديره الإدارة المعتادة المألوفة وكما كان يديره الراهن قبل أن يسلمه للدائن المرتهن فإن إحدث تغييراً في هذه الإدارة وجب أن يتفق على ذلك مع الراهن .
ويتقيد الدائن المرتهن في إدارته للشيء المرهون بقيدين سبق أن تكلمنا فيهما وهما (1) ليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون إلا برضاء الراهن .
( 2 ) عليه أن يبادر بإخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله .
- العناية الواجب بذلها في إدارة الشيء المرهون : وتقول الفقرة الأولى من المادة 1106 مدني عن الدائن المرتهن كما رأينا ما يأتي وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد .
فعناية الرجل المعتاد هي المطلوبة دائماً من الدائن المرتهن في المحافظة على الشيء المرهون وفي استثماره وفي إدارته .
فلا يطلب منه عناية أكبر من ذلك ولا أقل مهما كانت عنايته بشؤونه الخاصة قد سبق أن بينا ذلك فيما تقدم .
- المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في الإدارة : والدائن المرتهن يبذل مصروفات في إدارة الشيء المرهون فهذه كلها يستوفيها من علة الشيء المرهون أو يستوفيها من الراهن .
ونذكر هنا بعضاً من المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن :
1- المصروفات الضرورية والنافعة والكمالية : أما المصروفات الضرورية فيستوفيها كلها من الراهن لأن الراهن كان يصرفها هو لو كان الشيء في حيازته وأما المصروفات النافعة فيستوفى فيها الدائن المرتهن من الراهن أقل القيمتين ما صرف فعلاً وما زاد في قيمة الشيء المرهون بسبب ما صرف وليس للدائن المرتهن حق امتياز بسبب المصروفات النافعة ولكن له الحق في الحبس وأما المصروفات الكمالية فلا يسترد منها شيئاً .
2- العوايد والرائب : وإذا دفع الدائن المرتهن عوايد أو ضرائب على الشيء المرهون فله أن يستوفيها من ريع الشيء المرهون أو يستوفيها بالتقدم من ثمن الشيء المرهون.
3- الضرر الذي يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون : وما يصيب الدائن المرتهن من حيازة الشيء المرهون من ضرر كما إذا كان الشيء المرهون حيواناً مصاباً بمرض معد فانتقل المرض إلى حيوانات الدائن المرتهن يدفع تعويضاً عنه الراهن الدائن المرتهن" .
- الجزاء على سوء الإدارة : وتقول الفقرة الثانية من المادة 1106 مدني ما يأتي : "فإذا أساء الدائن استعمال هذا الحق أو أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيء تحت الحراسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه وفي الحالة الأخيرة إذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري على فائدة ولم يكن قد حل أجله فلا يكون للدائن إلا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ما بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين".
ويبين هذا النص أن الدائن المرتهن إذا أدار الشيء إدارة سيئة أو ارتكب في إدارته إهمالاً جسيماً كان له أحد جزئين :
( الجزاء الأول ) أن يطلب الراهن وضع الشيء المرهون تحت الحراسة فينزع الشيء المرهون من إدارة الدائن المرتهن السيئة ويوضع في يد حارس يعني به العناية اللائقة وقد يستمر ذلك إلى أن ينقضي الرهن .
( الجزاء الثاني ) فإذا كان الجزاء الأول غير كافي وكان الراهن مستعداً أن يدفع ما عليه من الدين فله أن يدفع الدين فينقضي الرهن ومن ثم يسترد الراهن الشيء المرهون وفي هذه الحالة إذا كان الدين لا فائدة عليه ولم يحل أجله خصم الراهن عند دفعه الدين من هذا الدين فائدة بالسعر القانوني 4% في المسائل المدنية و 5% في المسائل التجارية من يوم الوفاء إلى يوم حلول الدين في ميعاده الأصلي . (الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/ 956)
يقع على عاتق الدائن المرتهن بمجرد تسلمه الشيء المرهون تولى إدارته فهو الذي يحوزه فلا يوجد غيره يصلح لهذه الإدارة.
وتقتضي هذه الإدارة استغلال الشيء إذا كان مما ينتج غلة.
والدائن المرتهن يلتزم بإدارة المرهون بما يتلائم مع طبيعته ووفقاً لما يجرى عليه العرف ولا يجوز له أن يعدل من الطريقة المألوفة لإدارته واستغلاله إذ أن ذلك يخرج عن نطاق الإدارة ويتطلب رضاء المدين وموافقته.
(راجع في التفصيل شرح المادة 1104).
- العناية الواجب بذلها في إدارة الشيء المرهون :
نظراً لأن الرهن في مصلحة الطرفين فإن الدائن يلتزم بأن يبذل في إدارة المرهون عناية الرجل المعتاد ومن ثم فهو يسأل عن كل خطأ ولو كان يسيراً مادام لا يقع من الشخص العادي ولا شك أن عناية الرجل العادي تقتضي إخطار الراهن بكل أمر يهدد المرهون ويستدعي تدخله ولذلك يكون الدائن مسئولا إذا قصر في ذلك.
والمرتهن لا يتقاضى أجراً على الإدارة إذ هو يحصل على فائدة من الرهن.
- جزاء إخلال الدائن المرتهن بالتزامه بإدارة الشيء المرهون :
إذا أساء الدائن استعمال حقه في إدارة الشيء المرهون أو إدارة سيئة أو ارتكب في ذلك إهمالاً جسيماً كان للراهن الحق في طلب وضع الشيء المرهون تحت الحراسة.
كما يكون له الحق في استرداد الشيء المرهون مقابل دفع ما عليه من دین إذ في هذه الحالة ينقضي الرهن.
وفي هذه الحالة إذا كان الذين لا فائدة له ولم يكن قد حل أجله خصم الراهن عند دفعه الدين من هذا الدين فائدته بالسعر القانوني 4% في المسائل المدنية 5% في المسائل التجارية من يوم الوفاء إلى يوم حلول الدين في ميعاده الأصلي. (موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 624)
المذكرة الإيضاحية للإقتراح بمشروع القانون المدني طبقا لاحكام الشريعة الإسلامية
مادة 1098)
١- اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ، فعليه أن يقوم بحفظه وادارته وان يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الشخص العادي . ولیس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن • ويجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل أمر يقتضي تدخله ، وبوجه خاص اذا كان الشی، مهدداً بالهلاك أو التلف أو نقص القيمة •
۲- فاذا أخل الدائن بأی من الالتزامات المذكورة في الفقرة السابقة كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشيی، تحت الحراسة أو ان يسترده مقابل دفع ما عليه ۰
الفقرة الأولى من هذه الماده تتضمن الحكم الوارد في الشطر الأول من المادة ۱۱۰۳ من التقنين الحالي الذي جاء فيه ما یأتی : « اذا تسلم الدائن المرتهن الشيء المرهون ، فعليه أن يبذل في حقتله وصيانته من العناية مايبذله الشخصي المعتاد ، وكذلك الحكم الوارد في الفقرة الأولى من المادة 1106 من هذا التقنين التي تنص على ما يأتي : يتولى الدائن الى تهن ادارة الشي" المرهون ، وعليه أن يبذل في ذلك من العناية ما يبذله الرجل المعتاد وليس له أن يغير من طريقة استغلال الشيء المرهون الا برضاء الراهن . يجب عليه أن يبادر باخطار الراهن عن كل امر يقتضي تدخله ، حيث روی ادماج هذين النصين معا منعا التكرار بعض الأحكام الواردة فيهما . كما تتضمن حكما ورد في المادة 1540 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي التي تتم على ما ياتب: اذا كان الشي الرجون مهددا أن يصيبه هلاك أو تلف أو تقصي في القيمة ، وجب على الدائن أن يبادر با خطار الراهن بذلك ۰ ۰۰۰
اما العبارة الأخيرة من المادة ۱۱۰۳ من التقنين الحالي ، وهي التي تقول : وهو مسئول عن هلاك الشيء أو تلفه ، ما لم يثبت أن ذلك يرجع السبب اجنبي لا بد له فيه ،، فقد نقلت إلى المادة 1095 من المشروع التي تتعلق بالتزام الدائن المرتهن برد الشئ.
وأما الفقرة الثانية من المادة المقترحة ، فهي تقابل الفقرة الثانية من المادة 1106 مین التقنين الحالي التي تنص على ما ياتي , فاذا أساء الدائن استعمال هذا الحق او ادار الشيء ادارة سيئة أو ارتكب في ذلك اهمالا جسيما، كان للراهن الحق في أن يطلب وضع الشي تحت الحراسة او أن يسترده مقابل دفع ما عليه ، وفي هذه الحالة الأخيرة اذا كان المبلغ المضمون بالرهن لا تسري عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله ، فلا يكون للبن تن الا ما يبقى من هذا المبلغ بعد خصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانوني عن المدة ، بين يوم الوفاء ويوم حلول الدين ، وقد اقتصر على ايراد حكم الشرط الأول من هذا النص بالصياغة الواردة في المادة المقترحة . وحذف الشطي الأخير منه ، جريا على خطة المشروع في تحريم الربا :
انظر المذكرات الأيضاحية للمواد 1539 و 1540 و 1543 من المشروع التمهيدي للتقنين الحالي في مجموعة الأعمال التحضيرية ج 7 ص ۲۱۱ و 219
والمادة المقترحة تقابل المادتين ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹ من التقنين العراقي.
و تقابل المادتين ۱۳۹۱ و 1394 من التقنين الأردنی.
و تقابل المادتين ۱۰۳۷ و 1039 من التقنين الكويتي.
وفي الفقه الاسلامی نصت الماده ۹۸۷ من مرشد الحيران على أنه
يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله. وفي هذا المعنى أيضا: المادة ۷۲۲ من المجلة ، والمادة 526 من مشروع تقنين الشريعة الاسلامية على مذهب الإمام أبي حنيفة ،
ونصت المادة ۷۲۲ من المجلة على أن الرهن کاجرة المحل والناطور على المرتهن ۰۰
ونصت المادة 986 من مرشد الحيران وصحتها المادة 893على أن « المصاريف اللازمة لحفظ الرهن وصيانته تكون على المرتهن ۰
وجاء في البدائع ( ج ۸ ص 2753، مطبعة الامام ) أن الحفظ على المرتهن ، حتى لو شرط الراهن للمرتهن أجراً على حفظه فحفظ لا يستحق شيئاً من الأجر ؛ لأن حفظ الرهن عليه فلا يستحق اجرا باتیان ما هو واجب عليه .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كتاب مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان فى المعاملات الشرعية على مذهب الإمام الأعظم أبى حنيفة النعمان لمؤلفه المغفورله (محمد قدرى باشا) (الطبعة الثانية)بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصرالمحمية سنة1308هجرية 1891 افرنجيه
مادة 893)
يجب على المرتهن أن يعتني بحفظ الرهن كاعتنائه بحفظ ماله وله أن يحفظه بنفسه وزوجته وولده وغيرهما ممن هو في عياله الساكنين معه وما جرى مجراهم ممن يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة 894)
الرهن مضمون على المرتهن بهلاكه بعد قبضه بالأقل من قيمته ومن الدين وتعتبر قيمته يوم قبضه لا يوم هلاكه.
(مادة 895)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته مساوية لقدر الدين سقط الدين بتمامه عن الراهن وصار المرتهن مستوفياً لحقه سواء كان هلاكه بتعدي المرتهن أو بآفة سماوية.
(مادة 896)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أكثر من الدين سقط الدين عن الراهن أما الزيادة فلا تلزم المرتهن ولا يضمنها للراهن إن كان هلاك الرهن بدون تعديه ويكون عليه ضمانها للراهن إن كان هلاك الرهن ناشئاً عن تعديه أو تقصيره في حفظه أو حفظه عند غير من يأتمنه على حفظ ماله.
(مادة 897)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن وكانت قيمته أقل من الدين سقط من الدين بقدره ورجع المرتهن بما بقى له من الدين على الراهن.
وكذلك الحكم إذا نقص الرهن قدراً أو وصفاً في يد المرتهن فإنه يسقط من الدين بقدره.
(مادة 898)
إذا كان الرهن في يد المرتهن لدين موعود به بأن كان قد رهنه ليقرضه ديناً وسمى قدره فهلك الرهن في يد المرتهن قبل إقراضه كان مضموناً عليه بما وعد من الدين المسمى إذا كان الدين مساوياً لقيمة الرهن أو أقل منه قيمة فيؤمر بتسليمه الدين للراهن جبراً فإن كان الدين أكثر من قيمة الرهن فهو مضمون عليه بقيمته وإن لم يكن قدر الدين مسمى فلا ضمان على المرتهن بهلاك الرهن.
(مادة 899)
إذا هلك الرهن في يد المرتهن بعد استيفاء دينه من الراهن أو بعد إحالته بدينه على آخر وكانت قيمته قد الدين أو أكثر فإنه يهلك بالدين ويلزم المرتهن أن يرد ما قبضه إلى الرهن وتبطل الحوالة وإن كانت قيمته أقل من الدين يلزم المرتهن إن يرد للراهن مما قبضه قدر قيمة الرهن ولا تبطل الحوالة فيما زاد على قيمة الرهن.
(مادة 900)
إذا استحق بعد هلاكه عند المرتهن وقيمته قدر الدين أو أكثر فضمن المستحق قيمته للراهن صار المرتهن مستوفياً لدينه بهلاك الدين عنده.
وإن ضمن المستحق المرتهن القيمة يرجع المرتهن على الراهن بالقيمة وبالدين.
(مادة 901)
إذا استحق بعض الرهن وهو في يد المرتهن فإن كان المستحق مشاعاً بطل الرهن فيما بقى وإن كان معيناً بقى الرهن فيما بقى منه ويحبس بكل الدين.
(مادة 902)
إذا سرق الرهن في يد المرتهن أو العدل بلا تقصير منه في حفظه وكانت قيمته قدر الدين أو أكثر سقط الدين عن الراهن ولا يضمن المرتهن الزيادة إلا إذا ثبت أن الرهن لم يكن موضوعاً في حرز مثله.
(مادة 903)
إذا هلكت زوائد الرهن في يد المرتهن فإنها تهلك مجاناً.
(مادة 904)
إذا ادعى المرتهن هلاك الرهن يصدق بيمينه ولا يضمن ما زاد من قيمة الرهن على قدر الدين.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجلة الأحكام العدلية
مادة (722) حفظ الرهن
على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه أو بمن هو أمينه كعياله و شريكه وخادمه.
مادة (723) مصاريف حفظ الرهن
المصاريف التي تلزم لحفظ الرهن كأجرة المحل والناطور على المرتهن.
مادة (724) مصاريف الرهن
الرهن إن كان حيواناً فعلفه وأجرة راعيه على الراهن وإن كان عقاراً فتعميره وسقيه وتلقيحه وتطهير خرقه وسائر مصارفه التي هي لإصلاح منافعه وبقائه عائدة على الراهن أيضاً.
مادة (725) اعتبار مصاريف الرهن تبرعا
كلٌّ من الراهن والمرتهن إذا صرف على الرهن ما ليس عليه بدون إذن الآخر يكون متبرعاً وليس له أن يطالب الآخر بما صرفه.