loading
المذكرة الإيضاحية

مجموعة الأعمال التحضيرية للقانون المدني الجزء السابع ، الصفحة :  264

مذكرة المشروع التمهيدي :

يختص رهن المنقول بالأحكام الآتية :

1- حيازة منقول بحسن نية تعدل كثيراً من أحكام الرهن ويظهر ذلك بنوع خاص في أمرين أولها أن الدائن قد يرتهن المنقول من غير المالك وهو حسن النية فيترتب له حق الرهن لا بمقتضى العقد بل بمقتضى الحيازة والأمر الثاني أن المنقول المرهون حيازة قد يترتب عليه حق عيني آخر لحائز حسن النية فيقدم هذا الحق على حق المرتهن .

2 - المنقول المرهون حيازة بيعه في الدين أيسر من بيع العقار إذ يجوز للمرتهن أن يطلب بيع المنقول بسحره في البورصة أو في السوق فيتجنب بذلك إجراءات البيع الجبري بل يجوز له دون رضاء الراهن أن يطلب من القاضي تمليكه المنقول وفاء للدين على أن تحسب قيمته حسب تقدير الخبراء وهذا هو شرط الملك عند عدم الوفاء وقد تقدم أنه يجوز بعد حلول الدين بشرط رضاء الراهن أما في المنقول فرضاء الراهن غير ضروري وللقاضي أن يأمر بالتمليك ويصل اليسر في بيع المعقول أن يباع قبل حلول الدين وهذا جائز في حالتين :

(أ) إذا دعت الضرورة إلى ذلك بأن كان المنقول مهدداً أن يصيبه هلاك أو تلف أو نقص في القيمة ولم يطلب الراهن أن يستبدل به شيئاً آخر فيجوز للمرتهن أن يطلب الترخيص في بيعه بالمزاد أو بسعره في البورصة أو السوق وينتقل حق الرهن إلى المن وينظر القاضي في إيداعه فقد يودع في مصرف أو عند الدائن . (ب) إذا تحقق نفع من بيع المنقول بأن وجدت فرصة ملائمة فيرخص القاضي

في البيع ويضع الشروط و بفصل في إيداع الثمن.

3- هناك أحكام خاصة برهن المنقول في حالات معينة أهمها الأحكام المتعلقة بيوت التسليف المرخص لها في الرهن والأحكام المتعلقة بالرهن التجاري .

شرح خبراء القانون

قد تتعارض أحکام رهن الحيازة في المنقول مع قاعدة (الحيازة في المنقول سند الملكية) كما إذا كان الراهن غير مالك للمنقول أو لم تكن لديه أهلية التصرف بأن كان صغيراً أو محجوزًا عليه، فإن كان المرتهن حسن النية أي يعتقد أن الراهن مالك للمنقول أو بتوافر أهلية التصرف، تقرر للمرتهن حق الرهن على المنقول بموجب قاعدة الحيازة لا بموجب عقد الرهن لصدوره ممن لا يملك إبرامه، وكذلك اذا تصرف المرتهن في المنقول بالبيع باعتباره مالكاً له وكان المشتري حسن النية أو أعار المرتهن المنقول أو أودعه لدى آخر أو أجره له وقام المستعير أو المودع لديه أو المستأجر ببيع المنقول لشخص حسن النية فإن المشتري يتملكه بموجب قاعدة الحيازة لا بموجب البيع.(المطول في شرح القانون المدني، المستشار/ أنور طلبة، المكتب الجامعي الحديث، الجزء/ الرابع عشر   الصفحة/   658)

نصت المادة 1118 مدني على ما يأتي :

1- الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها تسري على رهن المنقول.

2- وبوجه خاص يكون للمرتهن، إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن.

ويؤخذ من النص سالف الذكر أن رهن الحيازة في المنقول قد تتعارض أحكامه مع أحكام قاعدة قانونية أخرى وهي الحياة في المنقول سند الملكية ويظهر هذا التعارض من وجهين إذ تقول الفقرة الثانية من المادة 1118 مدني ما يأتي : "وبوجه خاص يكون للمرتهن إذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه في الرهن ولو كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون كما يجوز من جهة أخرى لكل حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذي كسبه على الشيء المرهون ولو كان ذلك لاحقاً لتاريخ الرهن" .

ويتبين من ذلك أن هذين الوجهين هما :

1- إذا كان الراهن لا يملك التصرف في الشيء المرهون بأن كان لا يملك المنقول ورهنه على أنه هو المالك له أو كان الراهن لا أهلية له أنه بالغ سن الرشد غير محجر عليه فإذا كان المرهون له حسن النية واعتقد أن الراهن مالك للمنقول المرهون أو أنه يملك رهنه لأنه بالغ غير محجور عليه أن حق الرهن يترتب مع ذلك بالرغم من أن الراهن لا يستطيع أن يرتبه وهو يترتب لا بعقد الرهن لأن هذا العقد صادر ممن لا يملك الرهن بل بقاعدة الحياة في المنقول فإن المرهون له حسن النية فملك الرهن في المنقول بالحيازة .

2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع لكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وجاز كان حسن النية والحيازة في المنقول سند الملكية ويجوز أيضاً أن المرهون له لا يبيع المنقول ولكن يؤجره فيعمد المستأجر إلى الظهور أمام الناس بأنه مالك للمنقول لا مستأجر إياه ويبيع المنقول باعتباره مالكاً إياه إلى مشتر حسن النية اعتقد أن المستأجر مالك وحائز المنقول عند ذلك تنتقل ملكية هذا المنقول إلى المشتري ولكن لا بعقد البيع لأن البيع صادر من مستأجر بل بالقاعدة التي تقضي بأن الحيازة في المنقول سند الملكية .(الوسيط في شرح القانون المصري للدكتور/ عبد الرازق السنهوري، الطبعة الثانية بتنقيح الدكتور/ مصطفى الفقي، دار النهضة العربية 1994 الجزء/ العاشر الصفحة/    1035)

1- قد تتعارض أحكام رهن الحيازة في المنقول مع الأحكام المتعلقة بالآثار التي تترتب على حيازة المنقولات المادية والسندات التي لحاملها ومثال ذلك تعارض أحكام رهن الحيازة في المنقول مع قاعدة "الحيازة في المنقول سند الملكية كما إذا كان الراهن غير مالك للمنقول أو لم تكن لديه أهلية التصرف بأن كان صغيراً أو محجوراً عليه وأن يكون المرتهن حسن النية أي يعتقد أن الراهن مالك للمنقول أو تتوافر فيه أهلية التصرف ففي هذه الحالة يتقرر للمرتهن حق الرهن على المنقول بالحيازة بموجب قاعدة الحيازة في المنقول سند الملكية لا بموجب عقد الرهن لصدوره ممن لا يملك إبرامه. 

2- إذا كان الراهن يملك رهن المنقول ورهنه وزعم المرهون له وهو حائز للمنقول أن هذا المنقول ملكه وباعه لشخص حسن النية فإن المنقول المرهون تنتقل ملكيته للمشتري لا بعقد البيع لأن المرهون له غير مالك فلا يستطيع أن ينقل الملكية بالبيع ولكن بالحيازة لأن المشتري وقت أن اشترى وحاز كان حسن النية و الحيازة في المنقول سند الملكية.

ويعتبر هذا الحكم تطبيقاً لنص المادة (976) من التقنين المدني التي تقضي بأنه:

"1- من حاز بسبب صحيح منقولاً أو حقاً عينياً على منقول أو سنداً لحامله فإنه يصبح مالكاً له إذا كان حسن النية وقت حيازته.

2- فإن كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافراً لدى الحائز في اعتباره الشيء خالياً من التكاليف والقيود العينية فإنه يكسب الملكية خالصة منها.

3- والحيازة في ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك.(موسوعة الفقه والقضاء والتشريع، المستشار/ محمد عزمي البكري، الجزء/ الرابع عشر الصفحة/ 669)

الفقه الإسلامي

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الخامس عشر ، الصفحة / 19

رهْنُ الثّمار:

18 - اتّفق الْفُقهاءُ على جواز رهْن الثّمار سواءٌ ما كانتْ على الشّجر أمْ لا، ولا فرْق في ذلك بيْن أنْ يكُون الرّهْنُ بعْد بُدُوّ الصّلاح أوْ قبْلهُ، وذلك لأنّ النّهْي عن الْبيْع قبْل بُدُوّ الصّلاح إنّما كان لعدم الأْمْن من الْعاهة وهذا مفْقُودٌ هُنا، وبتقْدير تلفها لا يفُوتُ حقُّ الْمُرْتهن من الدّيْن لتعلُّقه بذمّة الرّاهن.

وأجاز الْمالكيّةُ رهْن الثّمار الّتي لمْ تُخْلقْ بعْدُ.

ثُمّ إنّ الْحنفيّة لمْ يُجوّزُوا رهْن الثّمر بدُون الشّجر، أو الشّجر بدُون الثّمر بناءً على أصْلٍ عنْدهُمْ وهُو أنّ الْمرْهُون متى اتّصل بغيْر الْمرْهُون خلْقةً لا يجُوزُ لامْتناع قبْض الرّهْن وحْدهُ، وعلى ذلك فلوْ رهن شجرًا وفيه ثمرٌ لمْ يُسمّه في الرّهْن دخل في الرّهْن تصْحيحًا للْعقْد، وقدْ فصّل الشّافعيّةُ في رهْن الثّمار، وفرّقُوا بيْن أنْ تكُون الثّمارُ مع الشّجر أوْ وحْدها، وبيْن أنْ يكُون الثّمرُ ممّا يتسارعُ فسادُهُ أوْ لا، فقرّرُوا أنّ رهْن الثّمار على الشّجر لهُ حالان، أحدُهُما: أنْ يرْهن الثّمر مع الشّجر، وحينئذٍ فإنْ كان الثّمرُ ممّا يُمْكنُ تجْفيفُهُ صحّ الرّهْنُ مُطْلقًا، أيْ سواءٌ أبدا فيه الصّلاحُ أمْ لا، وسواءٌ كان الدّيْنُ حالًّا أوْ مُؤجّلاً.

وإنْ كان ممّا لا يُمْكنُ تجْفيفُهُ فسد الرّهْنُ إلاّ في ثلاث مسائل هي: أنْ يرْهنهُ بديْنٍ حالٍّ، أوْ مُؤجّلٍ يحلُّ قبْل فساده، أوْ يحلُّ بعْد فساده، أوْ معهُ، لكنْ بشرْط بيْعه عنْد إشْرافه على الْفساد وجعْل الثّمن رهْنًا مكانهُ.

الثّاني: رهْنُ الثّمر وحْدهُ. فإنْ كان لا يُحْفظُ بالْجفاف فهُو كالّذي يتسارعُ إليْه الْفسادُ، وقدْ تقدّم حُكْمُهُ، وإنْ كان يتجفّفُ فهُو على ضرْبيْن:

الضّرْبُ الأْوّلُ: أنْ يرْهن قبْل بُدُوّ الصّلاح، فإنْ رهن بديْنٍ حالٍّ وشرط قطْعهُ وبيْعهُ جاز، وإنْ أطْلق جاز أيْضًا، وإنْ رهن بمُؤجّلٍ نظر، إنْ كان يحلُّ قبْل بُلُوغ الثّمر وقْت الإْدْراك أوْ بعْدهُ جاز الرّهْنُ، إلاّ أنّ الْجواز في حالة ما قبْل بُلُوغه وقْت الإْدْراك مُقيّدٌ بشرْط الْقطْع، أمّا إذا رهنها مُطْلقًا لمْ يصحّ.

الضّرْبُ الثّاني: أنْ يرْهن بعْد بُدُوّ الصّلاح. فيجُوزُ بشرْط الْقطْع مُطْلقًا إنْ رهن بحالٍّ أو مُؤجّلٍ هُو في معْناهُ. وإنْ رهنهُ بمُؤجّلٍ يحلُّ قبْل بُلُوغ الثّمر وقْت الإْدْراك، فعلى ما سبق في الضّرْب الأْوّل .

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء /  الحادي والأربعون ، الصفحة / 192

رَهْنُ النُّقُودِ:

41 - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ رَهْنِ النُّقُودِ.

ثُمَّ إِنَّ الْحَنَفِيَّةَ قَالُوا: إِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ لِتَحَقُّقِ الاِسْتِيفَاءِ مِنْهَا، فَإِنْ رُهِنَتْ بِجِنْسِهَا فَهَلَكَتْ سَقَطَ مِثْلُهَا مِنَ الدَّيْنِ؛ لأِنَّ  الاِسْتِيفَاءَ حَصَلَ، وَلاَ فَائِدَةَ فِي تَضْمِينِهِ الْمِثْلَ؛ لأِنَّهُ مِثْلِيٌّ، ثُمَّ يَدْفَعُهُ إِلَى صَاحِبِ الْحَقِّ قَضَاءً.

وَأَمَّا الْمَالِكِيَّةُ فَقَالُوا: يَجُوزُ رَهْنُ النُّقُودِ سَوَاءٌ جُعِلَتْ فِي يَدِ عَدْلٍ أَوْ فِي يَدِ الْمُرْتَهِنِ، وَاشْتَرَطُوا لِصِحَّةِ رَهْنِهَا أَنْ يَخْتِمَ عَلَيْهَا خَتْمًا مُحْكَمًا بِحَيْثُ مَتَى أُزِيلَ الْخَتْمُ عُرِفَ ذَلِكَ، وَإِنَّمَا اشْتَرَطُوا ذَلِكَ حِمَايَةً لِلذَّرِيعَةِ، لاِحْتِمَالِ أَنْ يَكُونَا قَصَدَا بِهِ السَّلَفَ، وَسَمَّيَاهُ رَهْنًا، وَالسَّلَفُ مَعَ الْمُدَايَنَةِ مَمْنُوعٌ.

وَيَرَى الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ أَنَّهُ يَصِحُّ أَنْ يَكُونَ الثَّمَنُ رَهْنًا فِيمَا إِذَا بَاعَ الرَّاهِنُ أَوِ الْحَاكِمُ الْمَرْهُونَ، وَكَمَا إِذَا بَاعَ مَا يُسْرِعُ إِلَيْهِ الْفَسَادُ بِدَيْنٍ مُؤَجَّلٍ فَإِنَّهُ يُبَاعُ وَيُجْعَلُ ثَمَنُهُ رَهْنًا.