التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة :
أركان التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة : نصت المادة 219 من قانون العقوبات على أن «كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى» .
ويقتصر نطاق هذه الجريمة على واقعة تسجيل صاحب المحل المعد لإيواء كل راغب في ذلك نظير أجر الشخص الذي يأويه لديه بإسم غير صحيح مع علمه بذلك، وغني عن البيان أنه يتعين أن تتوافر سائر أركان التزوير في المحررات .
أما إذا اتخذ مسلك المتهم صورة تغيير الحقيقة في بيان آخر غير الإسم فإنه لا يخضع لهذا النص، أما إغفاله تسجيل الإسم كلياً فغير ذی صلة بجرائم التزوير في المحررات . ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية، الصفحة : 337 )
يفترض هذا النص أن الجاني هو أحد أصحاب الفنادق أو غيرها من الأماكن المفروشة التي تعد لإيواء الناس بالأجرة ، وأنه يغير الحقيقة في أسماء النزلاء التي يقيدها في دفاتره ، على أن يكون عالماً بأن الأسماء التي يقيدها ليست هي الأسماء الحقيقة .
ويترتب على تحديد نطاق التجريم على هذا النحو أن الجريمة لا تقع إذا وقع التغيير في بيان آخر من البيانات المتعلقة بالنزلاء والتي يفرض على صاحب المحل قيدها في الدفاتر کبیان جنسية النزيل أو صناعته أو محل إقامته في مصر أو في الخارج أو إسم الجهة التي قدم منها أو تاريخ مغادرته المحل . كذلك لا تقع الجريمة إذا تعمد صاحب المحل إغفال القيد في الدفتر.( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية، الصفحة : 334 )
هذه الجريمة تعالج التزوير المعنوي الذي يقع من صاحب سكان من الأمكنة المذكورة بالمادة 219 في بيان إسم النزيل في الدفاتر المعدة لذلك والملزم بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة إمساكها وتحريرها لخضوعها للتفتيش من السلطات المختصة التي خولها القانون ذلك الحق، والأماكن المذكورة تنصرف إلى أي مكان معد لإسكان الناس بالأجرة يومياً، والمقصود بذلك أن الأصل في تلك الأماكن هو قبول النزلاء وفقاً للحد الأدنى الزمني المتمثل في اليوم ، حتى ولو تم الإتفاق على مدة أطول کشهر أو شهرين أو أكثر ، فمثل تلك الفروض لا تنفي عن المكان صفة التأجير اليومي .. ولذلك ألزمت القوانين واللوائح أصحاب تلك المحلات بإمساك دفاتر للنزلاء تثبت تاریخ وصولهم أو نزولهم .
ويلاحظ أنه إذا كان المشرع قد نص على صفة الجاني المتمثلة في صاحب المكان إلا أن النص ينصرف إلى غيره من المستخدمين التابعين له والمكلفين من قبله بتحرير تلك الدفاتر ، ونظراً لأن المسئولية الجنائية شخصية فإن إرتكاب الجريمة من قبل المستخدم المكلف بقيد الأشخاص الساكنين دون علم صاحب المكان، يترتب عليها مسئولية المستخدم عن التزوير وليس صاحب المكان، ومع ذلك فيمكن أن تتوافر في حق صاحب المكان في هذه الحالة المسئولية الجنائية استناداً إلى قانون المحلات العامة الذي يجعله مسئولاً عن الجرائم المرتكبة من التابعين له مسئولية مفترضة من قبل المشرع .
والسلوك الإجرامي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 219 يقوم على تغيير حقيقة إسم النزيل بإثبات إسم مختلف عن إسمه الحقيقي دون بقية البيانات الأخرى . ولذلك لا تتوافر الجريمة إذا إنصب التغيير على بیان آخر غير بيان الإسم ، ويجب أن يكون مرتكب التزوير عالماً بحقيقة إسم التزوير ورغم علمه بذلك فإنه يقيده بإسم مختلف مزور، مع ملاحظة أن الإهمال في تحري الإسم الحقيقي مهما كان جسيماً لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة العمد ، ومن ثم لا يتوافر به الركن المعنوي للجريمة .
وإذا كان النزيل قد أملى اسماً غير إسمه الحقيقي بالإتفاق مع صاحب المكان أو المستخدم الذي يقوم بتحرير الدفاتر فإن النزيل يكون شريكاً في جريمة التزوير المرتكبة من صاحب المكان أو المستخدم وعموماً يعاقب النزيل بوصفه شريكاً بالمساعدة بغض النظر عن مسئولية صاحب المكان أو كاتب الدفتر ، والتي تتحدد بحسب توافر أو عدم توافر القصد الجنائي .
ولا تقوم الجريمة إلا على سلوك إيجابي، أما إذا لم يثبت صاحب المكان إسم النزيل في الدفاتر فلا يعاقب وفقاً للمادة 219 وإنما وفقاً لقانون المحال العامة .
والعقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز حالياً مائتي جنيه . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول، الصفحة : 517 )
هذه الجريمة تتحقق بقيد صاحب الفندق - أو ما في حكمه ممن يسكنون بالأجرة اليومية - نازلاً بإسم مزور مع العلم بذلك، فهي تتطلب فعلاً مادياً هو القيد بهذا الإسم المزور، وركناً معنوياً ينحصر في العلم بذلك، أي يتطلب قيام القصد الجنائي العام دون قصد خاص، أما الضرر فهو ما يترتب على تغيير الإسم عمداً من إعاقة السلطات في إشرافها على الأمن والأخلاق، ومن ثم لا أهمية لما إذا كان الإسم المزور لشخص معين بالذات من عدمه .
ولا يدخل في نطاق المادة تغيير الحقيقة فيما عدا الإسم من بيانات أخرى، نحو مهنة النازل أو محل إقامته .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .
القيد والوصف :
جنحة بالمادة 219 من قانون العقوبات .
وهو صاحب لوكاندة - (أو قهوة - أو أودة - أو محلات مفروشة معدة للإيجار - أو صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً) قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة حال كونه عالماً بذلك .
العقوبة :
الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .
ملحوظة :
تكون العقوبة السجن الذي يزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة لغرض إرهابي (م 219 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 254 )
هذا النص لايطبق إلا في حالة تغيير إسم الساكن مع العلم بإسمه الحقيقي فإذا كان التغيير في البيانات الأخرى أو لم يقيد الإسم كلياً فإن صاحب الفندق يعاقب وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة .
المادة 219 عقوبات تنص على حالة من حالات التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بقيد أسماء النازلين في تلك المحلات بأسماء منتحلة مع العلم بذلك وأركان هذه الجريمة هي الأركان العامة للتزوير وقد نص القانون صراحة على شرط العلم وهو شرط ضروري يجب قيام الدليل عليه بصفة خاصة لإمكان العقاب، ويجب أن يبين الحكم الصادر - بالعقوبة شرط العلم بياناً واضحاً، وإذا إرتكب مستخدم أو كاتب عند صاحب اللوكاندة هذه الجريمة ترتبت مسئوليته، وبالتالي تنتفي مسئولية صاحب اللوكاندة في هذه الحالة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 143 )