loading

موسوعة قانون العقوبات​

شرح خبراء القانون

التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة :

أركان التزوير في دفاتر المحال المعدة لإسكان الناس بالأجرة : نصت المادة 219 من قانون العقوبات على أن «كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصرى»  .

ويقتصر نطاق هذه الجريمة على واقعة تسجيل صاحب المحل المعد لإيواء كل راغب في ذلك نظير أجر الشخص الذي يأويه لديه بإسم غير صحيح مع علمه بذلك، وغني عن البيان أنه يتعين أن تتوافر سائر أركان التزوير في المحررات  .

أما إذا اتخذ مسلك المتهم صورة تغيير الحقيقة في بيان آخر غير الإسم فإنه لا يخضع لهذا النص، أما إغفاله تسجيل الإسم كلياً فغير ذی صلة بجرائم التزوير في المحررات ( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ محمود نجيب حسني، الطبعة السابعة 2012 دار النهضة العربية،  الصفحة : 337 )

يفترض هذا النص أن الجاني هو أحد أصحاب الفنادق أو غيرها من الأماكن المفروشة التي تعد لإيواء الناس بالأجرة ، وأنه يغير الحقيقة في أسماء النزلاء التي يقيدها في دفاتره ، على أن يكون عالماً بأن الأسماء التي يقيدها ليست هي الأسماء الحقيقة .

ويترتب على تحديد نطاق التجريم على هذا النحو أن الجريمة لا تقع إذا وقع التغيير في بيان آخر من البيانات المتعلقة بالنزلاء والتي يفرض على صاحب المحل قيدها في الدفاتر کبیان جنسية النزيل أو صناعته أو محل إقامته في مصر أو في الخارج أو إسم الجهة التي قدم منها أو تاريخ مغادرته المحل . كذلك لا تقع الجريمة إذا تعمد صاحب المحل إغفال القيد في الدفتر.( شرح قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتورة/ فوزية عبد الستار، الطبعة الرابعة 2017 دار النهضة العربية،  الصفحة : 334 )

هذه الجريمة تعالج التزوير المعنوي الذي يقع من صاحب سكان من الأمكنة المذكورة بالمادة 219 في بيان إسم النزيل في الدفاتر المعدة لذلك والملزم بمقتضى القوانين واللوائح والأنظمة إمساكها وتحريرها لخضوعها للتفتيش من السلطات المختصة التي خولها القانون ذلك الحق، والأماكن المذكورة تنصرف إلى أي مكان معد لإسكان الناس بالأجرة يومياً، والمقصود بذلك أن الأصل في تلك الأماكن هو قبول النزلاء وفقاً للحد الأدنى الزمني المتمثل في اليوم ، حتى ولو تم الإتفاق على مدة أطول کشهر أو شهرين أو أكثر ، فمثل تلك الفروض لا تنفي عن المكان صفة التأجير اليومي .. ولذلك ألزمت القوانين واللوائح أصحاب تلك المحلات بإمساك دفاتر للنزلاء تثبت تاریخ وصولهم أو نزولهم .

ويلاحظ أنه إذا كان المشرع قد نص على صفة الجاني المتمثلة في صاحب المكان إلا أن النص ينصرف إلى غيره من المستخدمين التابعين له والمكلفين من قبله بتحرير تلك الدفاتر ، ونظراً لأن المسئولية الجنائية شخصية فإن إرتكاب الجريمة من قبل المستخدم المكلف بقيد الأشخاص الساكنين دون علم صاحب المكان، يترتب عليها مسئولية المستخدم عن التزوير وليس صاحب المكان، ومع ذلك فيمكن أن تتوافر في حق صاحب المكان في هذه الحالة المسئولية الجنائية استناداً إلى قانون المحلات العامة الذي يجعله مسئولاً عن الجرائم المرتكبة من التابعين له مسئولية مفترضة من قبل المشرع .

والسلوك الإجرامي في الجريمة المنصوص عليها في المادة 219  يقوم على تغيير حقيقة إسم النزيل بإثبات إسم مختلف عن إسمه الحقيقي دون بقية البيانات الأخرى . ولذلك لا تتوافر الجريمة إذا إنصب التغيير على بیان آخر غير بيان الإسم ، ويجب أن يكون مرتكب التزوير عالماً بحقيقة إسم التزوير ورغم علمه بذلك فإنه يقيده بإسم مختلف مزور، مع ملاحظة أن الإهمال في تحري الإسم الحقيقي مهما كان جسيماً لا يمكن أن يرقى إلى مرتبة العمد ، ومن ثم لا يتوافر به الركن المعنوي للجريمة .

وإذا كان النزيل قد أملى اسماً غير إسمه الحقيقي بالإتفاق مع صاحب المكان أو المستخدم الذي يقوم بتحرير الدفاتر فإن النزيل يكون شريكاً في جريمة التزوير المرتكبة من صاحب  المكان أو المستخدم وعموماً يعاقب النزيل بوصفه شريكاً بالمساعدة بغض النظر عن مسئولية صاحب المكان أو كاتب الدفتر ، والتي تتحدد بحسب توافر أو عدم توافر القصد الجنائي .

ولا تقوم الجريمة إلا على سلوك إيجابي، أما إذا لم يثبت صاحب المكان إسم النزيل في الدفاتر فلا يعاقب وفقاً للمادة 219 وإنما وفقاً لقانون المحال العامة .

والعقوبة المقررة للجريمة هي الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو الغرامة التي لا تتجاوز حالياً مائتي جنيه . ( قانون العقوبات، القسم الخاص، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الأول،  الصفحة : 517 )

هذه الجريمة تتحقق بقيد صاحب الفندق - أو ما في حكمه ممن يسكنون بالأجرة اليومية - نازلاً بإسم مزور مع العلم بذلك، فهي تتطلب فعلاً مادياً هو القيد بهذا الإسم المزور، وركناً معنوياً ينحصر في العلم بذلك، أي يتطلب قيام القصد الجنائي العام دون قصد خاص، أما الضرر فهو ما يترتب على تغيير الإسم عمداً من إعاقة السلطات في إشرافها على الأمن والأخلاق، ومن ثم لا أهمية لما إذا كان الإسم المزور لشخص معين بالذات من عدمه .

ولا يدخل في نطاق المادة تغيير الحقيقة فيما عدا الإسم من بيانات أخرى، نحو مهنة النازل أو محل إقامته .

العقوبة :

الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه، وتشدد العقوبة لتصبح السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت أي منها تنفيذاً لغرض إرهابي .

القيد والوصف :

جنحة بالمادة 219 من قانون العقوبات .

وهو صاحب لوكاندة - (أو قهوة - أو أودة - أو محلات مفروشة معدة للإيجار - أو صاحب خان أو غيره ممن يسكنون الناس بالأجرة يومياً) قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة حال كونه عالماً بذلك .

 العقوبة :

 الحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري .

ملحوظة :

تكون العقوبة السجن الذي يزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة لغرض إرهابي (م 219 / 2 ) . ( الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الثالث، الصفحة : 254 )

هذا النص لايطبق إلا في حالة تغيير إسم الساكن مع العلم بإسمه الحقيقي فإذا كان التغيير في البيانات الأخرى أو لم يقيد الإسم كلياً  فإن صاحب الفندق يعاقب وفقاً للقانون رقم 371 لسنة 1956 في شأن المحال العامة .

المادة 219 عقوبات تنص على حالة من حالات التزوير المعنوي بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة وذلك بقيد أسماء النازلين في تلك المحلات بأسماء منتحلة مع العلم بذلك وأركان هذه الجريمة هي الأركان العامة للتزوير وقد نص القانون صراحة على شرط العلم وهو شرط ضروري يجب قيام الدليل عليه بصفة خاصة لإمكان العقاب، ويجب أن يبين الحكم الصادر - بالعقوبة شرط العلم بياناً واضحاً، وإذا إرتكب مستخدم أو كاتب عند صاحب اللوكاندة هذه الجريمة ترتبت مسئوليته، وبالتالي تنتفي مسئولية صاحب اللوكاندة في هذه الحالة . ( موسوعة هرجة الجنائية، التعليق على قانون العقوبات، المستشار/ مصطفى مجدي هرجة، (دار محمود) المجلد الثالث، الصفحة : 143 )

الفقه الإسلامي
قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة : 231     
 
( مادة 474 )  :
يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز مائتي جنيه كل صاحب فندق أو مكان مفروش معد لإقامة الكافة بالأجر ، هو أو مديره أو عامله المختص بإثبات أسماء النزلاء والبيانات الخاصة بهم ، إذا أثبت في السجلات المخصصة لذلك الأسماء أو البيانات على وجه غير صحيح مع علمه بذلك .
 
تزوير المحررات 
المواد من (465) - (474) : 
تقابل نصوص المشروع بصفة عامة المواد من (206) - (227) من القانون القائم ، مع إضافة ما ارتأى المشروع إضافة إليها من حالات ، فضلاً عن ضبط صياغة النصوص ، وأهم سمات المشروع ما يلي : 
1- المادة (465) من المشروع : حسماً لما قام من خلاف فقهي وقضائي ، ونزولاً على مبدأ شرعية الجريمة ، فقد ارتأى المشروع بیان عناصر جريمة التزوير ، وبيان الأفعال المكونة لها والقصد الملابس لهذه الأفعال ، متى كان من شأن ذلك إحداث ضرر ، وهذا لا يتأتى إلا إذا كان المحرر صالحاً للإستعمال فيها أعد له ، فإن كان ظاهر البطلان ولا ينخدع به الناس عامة ، فقد انحسرت عنه هذه الصلاحية ، ومن هذا المنطلق فقد عرفت المادة (465) من المشروع سالفة البيان ، جريمة التزوير عن طريق بيان أركانها على النحو الذي استقر عليه القضاء والفقه في عمومه ، ثم حددت صور التزوير على نحو قصد به منع اللبس ، ولعل أهم إضافة عني النص بإبرازها وضع الجاني صورته الشمسية على محرر لا يخصه كأوراق المرور وجوازات السفر ورخص القيادة ، وأوراق إثبات الشخصية، وذلك بإستبدال الصورة الأصلية للصادر بإسمه المحرر ووضع صورته بدلاً منها ، وكان القضاء يرفض إعتبار هذه الصور من صور التزوير ، كما أوضح النص أن التعديل فيها تضمنه المحرر من كتابة أو أرقام أو معلومات حذفاً أو إضافة أو غيرهما - يعد من صور التزوير . 
 
كما أن المشروع أفصح عن أن إساءة إستعمال إمضاء أو ختم أو بصمة تدخل في عداد جرائم التزوير ، إذا ما وقعت في محرر ، وذلك قد يكون بتعمد التوقيع بإمضاء تخالف في طريقة الكتابة الإمضاء المعتادة ، أو محاولة تغيير السمات الخطية في الإمضاء ، أو إستعمال خاتم صحيح دون علم صاحبه أو رضائه ، أو إستعمال خاتم ألغي إستعماله ، أو نزع بصمة أو إمضاء من موقعها الصحيح ولصقها على محرر آخر غير ذلك المنزوعة منه ، بغير علم ورضاء صاحب الشأن في ذلك . 
 
كذلك أوضح النص أن الحصول غشاً أو مباغتة على إمضاء أو ختم أو بصمة لشخص لا يعلم حقيقة المحرر ، بأن صور له أن محرراً من نوع معين حال أنه محرر مخالف - كمن يستوقع على ورقة بوصف أنها سند دین أو كمبيالة ، حال أنها شيك أو من يحصل على الإمضاء أو الختم بطريق المباغتة أو التغافل . 
 
والفقرة السادسة من النص تتضمن تغيير الحقيقة في محرر حال تحرير هذا المحرر فيها أعد لتدوينه ، وهي صورة التزوير المعني بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة أو واقعة غير معترف بها ، ورئي من حسن الصياغة أن تكون على النحو الوارد بالمشروع ؛ لأنها تتسع لهاتين الصورتين وكل صورة التزوير المعنى . 
 
2- المادة (466) من المشروع : جمعت في فقرتيها التزوير في المحرر عرفياً كان أم رسمياً،  مع جعل عقوبة التزوير في المحرر العرفي عقوبة الجنحة،  وكان القانون القائم يفرد نصاً لكل حالة . 
 
3- المادة (467) من المشروع : ارتأى المشروع بغية توضيح معنى المحرر الرسمي والمحرر العرفي أن ينص على تعريف لكل ، والقانون القائم لا يتضمن هذا التعريف ، مما ساعد على إشاعة الإضطراب في هذا الصدد ، وحسماً للأمور ووضعها في موضعها الصحيح ، فقد عرف المشروع المحرر الرسمي بأنه الذي يحرره موظف عام مختص بتحريره ، أو بالتدخل في تحريره على أية صورة، أو بإعطائه الصفة الرسمية ، وذلك كله بمقتضى إختصاصه الوظيفي، ومنعاً للبس أيضاً بين المشروع من هو الموظف العام في حكم هذا الفصل؟ فأحال في بيانه إلى الفقرات الأربع الأولى من المادة (394) من المشروع دون باقی فقراتها ؛ لأن من عدا من نصت عليهم هذه الفقرات لا يعد موظفاً عاماً حقيقة،  بل حكماً ، أما عدا ذلك من المحررات فهي عرفية وقعت ممن نسب إليه المحرر، يستوي في ذلك أن يكون التوقيع بالإمضاء أو بالبصمة أو بالختم . 
 
4 - المادة (261) من المشروع جمعت في نصها حكم المادتين (226)، (227) من القانون القائم،  واتسع حكمها ليشمل إبداء أو تقرير أقوال أو بيانات جوهرية ، يعلم بعدم صحتها ، أو تقديم أوراق بذلك إلى جهة تقرير مساعدات أو تأمينات إجتماعية ، بعد أن كانت نصوص القانون الحالي لا تواجه مثل هذه الصور . 
 
5- المادة (471) من المشروع تقابل المادة (340) من القانون القائم ، وكانت ضمن مواد الباب العاشر من الكتاب الثالث ضمن مواد جريمة النصب وخيانة الأمانة ، وقد ارتأى المشروع أن مكانها الصحيح بين مواد جريمة التزوير ؛ لأنها إليها أقرب وبها ألصق ، إذ تعالج صورة خاصة من التزوير في محرر وقع على بياض ، ثم حرر في البياض بیانات خلافاً للمتفق عليه ، وجعلت المادة ظرفاً مشدداً يترتب عليه مضاعفة العقوبة، إذا كان الجاني غير من اؤتمن على الورقة متى حصل عليها بوسيلة غير مشروعة . 
 
6- المادة (472) من المشروع : تعرض لجريمة إستعمال المحرر المزور رسمياً كان أم غير رسمي ، فنصت الفقرة الأولى منها على عقاب المستعمل للمحرر المزور بذات العقوبة المقررة لجريمة التزوير، متى كان عالماً بالتزوير وبالظروف المشددة للجريمة، فإن كان يجهل هذه الظروف عوقب ، كما لو كان قد وقع التزوير بغير توافرها . 
 
واستحدثت الفقرة الثانية منها حكماً جديداً يعاقب كل من استعمل محرراً فقد قوته القانونية ، أياً كان سبب ذلك الفقدان، عالماً بذلك، متى قصد من هذا الإستعمال الإيهام بأن المحرر لا يزال يحتفظ بقوته القانونية ، فمن يستعمل عقد بیع قضي بفسخه أو إبطاله مع العلم بذلك ، قاصداً الإيهام بأنه لا يزال قائماً لم يفسخ أو يقضي بإبطاله - يسري عليه الحكم المستحدث ، وهو إلى جانب سريان هذا النص عليه ، قد يتحقق قبله جريمة النصب أو الشروع فيها على حسب الأحوال . 
 
كذلك أثم المشروع في الفقرة الثالثة من المادة إستعمال محرر صحيح بإسم الغير فانتفع به بغير حق ، وعلى سبيل المثال إستعمال جوازات السفر أو أوراق المرور أو الرخص . 
 
7- المادة (473) من المشروع ، رأى المشرع أن إنتحال شخص إسم غيره أو إعطاءه بيانات كاذبة عن محل إقامة في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي - يدخل في نطاق التجريم ، ولأن محكمة النقض ذهبت إلى أن حق المتهم في الدفاع يبرر له أن يتسمى بإسم خيالي في إعتقاده ، فلا يعد فعله ضرباً من ضروب التزوير ، ومنعاً لأي لبس وضع المشروع النص سالف البيان ليؤثم بعقوبة الجنحة كل من إنتحل إسم غيره ، أعطى بياناً كاذباً عن محل إقامته في مرحلة الإستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو النهائي ، والنص من العموم بحيث يشمل إلى جانب المتهم غيره ممن يسأل في تحقيق مما ذكر ، وبذلك يكون البيان في الإسم ومحل الإقامة من البيانات الجوهرية التي يتحتم أن يراعي فيها الشخص الصدق والأمانة ؛ حتى يسهل الإهتداء إليه إذا ما تطلب الأمر ذلك .
 
هذا وقد استتبع تنظيم المشروع لجريمة التزوير أن يسقط بعض النصوص التي تعالج صوراً خاصة من صور التزوير الواردة في المواد (216)، (217)، (218)، (220)، (221)، (223)، (224) من القانون القائم، إكتفاء بما تضمنه المشروع من نصوص ، على أن هذا لا يمنع الشارع في قانون خاص أن يقرر من العقوبات ما يراه ملائماً لصورة خاصة من التزوير . 
 
كما لم يورد المشروع نصاً مقابلاً للمادة (225) من القانون القائم التي تساوي بين التوقيع بالإمضاء والختم وبصمة الإصبع ؛ لأن بيان المشروع لطرق التزوير قد غنى عن ذلك ؛ إذ تضمنها هذا البيان .