
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يعاقب بالإعدام كل من تولى لغرض إجرامي قيادة فرقة أو قسم من الجيش أو قسم من الأسطول أوسفينة حربية أو طائرة حربية أو نقطة عسكرية أو ميناء أو مدينة بغير تكليف من الحكومة أو بغير سبب مشروع ويعاقب كذلك بالإعدام كل من استمر رغم الأمر الصادر له من الحكومة فى قيادة عسكرية أيا كانت وكل رئيس قوة إستبقي عساكره تحت السلاح أو مجتمعة بعد صدور أمر الحكومة بتسريحها .
(91)الإطلاع
يعاقب بالسجن المشدد كل شخص له حق الأمر فى أفراد القوات المسلحة أو البوليس طلب إليهم أو كلفهم العمل على تعطيل أوامر الحكومة إذا كان ذلك لغرض إجرامي ، فإذا ترتب على الجريمة تعطيل تنفيذ أوامر الحكومة كانت العقوبة الإعدام أو السجن المؤبد ، أما من دونه من رؤساء العساكر أو قوادهم الذين أطاعوه فيعاقبون بالسجن المشدد .
(92)الإطلاع
يعاقب بالسجن المشدد كل من أدار حركة العصبة المذكورة فى المادة السابقة أو نظمها أو أعطاها أو جلب إليها أسلحة أو مهمات أو آلات تستعين بها على فعل الجناية وهو يعلم ذلك أو بعث إليها بمؤونات أو دخل فى مخابرات إجرامية بأي كيفية مع رؤساء تلك العصابة أو مديريها وكذلك كل من قدم لها مساكن أو محلات يأوون إليها يجتمعون فيها وهو يعلم غايتهم وصفتهم .
(94)الإطلاع
يعاقب بالعقوبات المتقدم ذكرها كل من اشتراك فى اتفاق جنائي سواء كان الغرض منه ارتكاب الجرائم المنصوص عليها فى المواد (87 و 89 و 90 و 90 مكرراً و 91 و 92 و 93 و 94) من هذا القانون أو إتخاذها وسيلة للوصول إلى الغرض المقصود منه ويعاقب بالسجن المؤبد من حرض على هذا الإتفاق أو كان له شأن فى إدارة حركته .
(96)الإطلاع
يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تزيد على عشر سنين وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو أسس ونظم أو أدار جمعيات أوهيئات أومنظمات ترمي إلى سيطرة طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو إلى القضاء على طبقة إجتماعية أوإلى قلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو إلى هدم أي من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أوتحبيذ شيء مما تقدم أو الترويج له متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك .
(98 (أ))الإطلاع