
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
إذا إرتكِبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أُعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بِيع أو وزِعَ أو عُرض فعلاً وكذلك الأصول ( الكليشهات) والألواح والأحجار وغيرها من أدوات الطبع والنقل .
(198)الإطلاع
يكون الشخص الإعتباري مسئولاً بالتضامن مع المحكوم عليه من العاملين لديه، عن الوفاء بما يحكم به من التعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة الشخص الإعتباري من الصحف أو غيرها من طرق النشر، ويكون مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكَم به من عقوبات مالية إذا وقعت الجريمة من رئيس التحرير أو المحرر المسئول.
(200 (مكرراً ) (أ))الإطلاع
كل شخص ولو كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل ديني مقالة تضمنت قدحاً أو ذماً في الحكومة أو في قانون أو في مرسوم أو قرار جمهوري أو في عمل من أعمال جهات الإدارة العمومية، أو أذاع أو نشر بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
(201)الإطلاع