
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية إشترى بناء على سطوة وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولى على ذلك بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم يوجد عيناً .
(130)الإطلاع
كل موظف عمومي أو مستخدم عمومى تعدى فى حالة نزوله عند أحد من الناس الكائنة مساكنهم بطريق مأموريته بأن أخذ منه قهراً بدون ثمن أو بثمن بخس مأكولاً أو علفاً يحكم عليه بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه وبالعزل فى الحالتين فضلاً عن الحكم برد ثمن الأشياء المأخوذة لمستحقيها .
(132)الإطلاع
يكون الحد الأدنى للعقوبات فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد 133 و 136 و 137 خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جنيهات بالنسبة إلى عقوبة الغرامة إذا كان المجني عليه فيها موظفا عموميا أو مكلفا بخدمة عامة بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الإعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمحطات.
(137 (مكرراً ))الإطلاع