يحكم القاضي في أول جلسة بوقف إجراءات البيع إذا أودع الطالب خزانة المحكمة بالإضافة إلى مصاريف الدعوى المبلغ الذي يقدره قلم الكتاب للوفاء بمقابل أتعاب المحاماه والمصاريف اللازمة لإعادة الإجراءات عند الإقتضاء وكانت صحيفة الدعوى قد إشتملت على بيان المستندات المؤيدة لها وعلى بيان دقيق لأدلة الملكية أو وقائع الحيازة التي تستند إليها الدعوى.
(455)الإطلاع
يخبر قلم الكتاب بإيداع قائمة شروط البيع كلاً من الدائنين المرتهنين رهناً حيازياً أو رسمياً وأصحاب حقوق الإختصاص والإمتياز والنيابة العامة وذلك بالأوضاع وفي المواعيد المنصوص عليها في المادة 417، ويكون لهؤلاء إبداء ما لديهم من أوجه البطلان والملاحظات على شروط البيع بطريق الإعتراض على القائمة وتطبق في هذا الشأن أحكام المادتين 422، 425.
(462)الإطلاع

