إذا تراءى للمحضر وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى في إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.
(8)الإطلاع