loading
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
لنتحدث
عما تبحث ...
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
فيسبوكتويترانستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية قانون المرافعات

موسوعة قانون المرافعات

أحكام عامة

(1)الإطلاع

كل إجراء من إجراءات المرافعات تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقي صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك .

(2)الإطلاع

لا تقبل أي دعوى كما لا يقبل أي طلب أو دفع استناداً لأحكام هذا القانون أو أي قانون آخر، لا يكون لصاحبه فيها مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون.

(3)الإطلاع

لا يسري حكم المادة السابقة على سلطة النيابة العامة طبقاً للقانون في رفع الدعوى والتدخل فيها والطعن على أحكامها، كما لا يسري أيضاً على الأحوال التي يجيز فيها القانون رفع الدعوى أو الطعن أو التظلم من غير صاحب الحق في رفعه حماية لمصلحة شخصية يقررها القانون .

(3 مكرر)الإطلاع

إذا كان القانون الواجب التطبيق في مسائل الأحوال الشخصية يحدد للخصم ميعاداً لإتخاذ صفة كان له أن يطلب تأجيل الدعوى حتى ينقضي هذا الميعاد وذلك دون إخلال بحقه في إبداء ما لديه من دفوع بعد إنتهاء الأجل.

(4)الإطلاع

إذا نص القانون علي ميعاد حتمي لإتخاذ إجراء يحصل بالإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعياً إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله.

(5)الإطلاع

كل إعلان أو تنفيذ يكون بواسطة المحضرين بناء على طلب الخصم أو قلم الكتاب أو أمر المحكمة ، ويقوم الخصوم أو وكلاؤهم بتوجيه الإجراءات وتقديم أوراقها للمحضرين لإعلانها أو تنفيذها ، كل هذا مالم ينص القانون على خلاف ذلك . 

(6)الإطلاع

لا يجوز إجراء أي إعلان أو تنفيذ قبل الساعة السابعة صباحاً ولا بعد الساعة الثامنة مساءً ولا في أيام العطلة الرسمية، إلا في حالات الضرورة وبإذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية.

(7)الإطلاع

إذا تراءى للمحضر وجه للإمتناع عن الإعلان كما لو تبين له إشتمال الورقة علي بيانات مخالفة للنظام العام أو الآداب أو أنه قد شابها غموض أو تجهيل أو غير ذلك مما يتعذر معه إعلانها، وجب عليه عرض الأمر فوراً على قاضي الأمور الوقتية ليأمر بعد سماع طالب الإعلان بإعلان الورقة أو بعدم إعلانها أو بما يرى في إدخاله عليها من تغيير. وللطالب أن يتظلم من هذا الأمر إلى المحكمة الإبتدائية في غرفة المشورة لتفصل نهائياً في التظلم بعد سماع المحضر والطالب.

(8)الإطلاع

 يجب أن تشتمل الأوراق التي يقوم المحضرون بإعلانها علي البيانات الآتية :

(9)الإطلاع

Posts pagination

1 2 … 38
Logo
الموقع الرسمي للمستشار احمد عبد الرؤف موسى، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

روابط مفيدة

الرئسية
عن المستشار
عن المكتب
الموسوعة القانونية
لقاءات ومقالات
التشريعات المصرية
سياسة الخصوصية
الإتصال بنا

مكتب

  • 2 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة
  • a_raauf@yahoo.com
  • a_raauf@hotmail.com
  • Moussa@ahmedmossa.com
© حقوق النشر 2025. جميع الحقوق محفوظة.
اتصل بنا
 
سياسة الخصوصية