الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غِلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية مٌعَدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غِلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تَزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.Site115 أكتوبر، 2019 (345) ... الإطلاع
يُضَاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية.Site115 أكتوبر، 2019 (346) ... الإطلاع
الباب الثاني عشر ألعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة باللوتيرىSite115 أكتوبر، 2019 (352) ... الإطلاع
ويُعَاقب بهذه العقوبات أيضاً كل من وضَع للبيع شيئاً في النمرة المعروفة باللوتيري بدون إذن الحكومة وتُضبط أيضاً لجانب الحكومة جميع النقود والأمتعة الموضوعة في النمرة.Site115 أكتوبر، 2019 (353) ... الإطلاع
إذا ارتُكِبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة ليلاً تكون العقوبة الأشغال الشاقة أو السجن من ثلاث سنين إلى سبع.Site115 أكتوبر، 2019 (356) ... الإطلاع
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أَشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من قتل عمداً بدون مقتض أو سم حيواناً من الحيوانات المستأنسة غير المذكورة في المادة 355 أو أضر به ضرراً كبيراً.Site115 أكتوبر، 2019 (357) ... الإطلاع