تحكم المحكمة عند رفض طلب الرد، أو سقوط الحق فيه، أو عدم قبوله، أو إثبات التنازل عنه، على طالب الرد بغرامة لا تقل عن أربعمائة جنيه ولا تزيد على أربعة آلاف جنيه ومصادرة الكفالة، وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً علي الوجه الرابع من المادة (148) من هذا القانون يجوز إبلاغ الغرامة إلي ستة آلاف جنية .
(159)الإطلاع