
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بعمل أو بالإمتناع عن عمل يكون من شأنه إحداث التمييز بين الأفراد أو ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة وترتب على هذا التمييز إهدار لمبدأ تكافؤ الفرص أو العدالة الاجتماعية أو تكدير للسلم العام .
(161 (مكرراً ))الإطلاع
يعاقب بالسجن كل من تسبب عمداً في إتلاف خط من خطوط الكهرباء التي تملكها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها ، أو ترخص فى إنشائها لمنفعة عامة وذلك بقطعة الأسلاك الموصلة للتيار الكهربائي أو الكابلات أو كسر شيء من العدد أو الآلات أو عازلات الأسلاك أو إتلاف الأبراج أو المحطات أو الشبكات المتصلة بالخطوط الكهربائية المذكورة أو جعلها كلها أو بعضها غير صالحة للإستعمال بأي كيفية كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائي ولو مؤقتاً .
(162 (مكرراً ))الإطلاع
كل من إرتكب فى زمن هياج أو فتنة فعلاً من الأفعال المشار إليها فى الفقرة الأولى من المادة السابقة ، أو قام بالإستيلاء على أحد مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائي المذكورة فى الفقرة المشار إليها بالقوة الجبرية أو بأية طريقة كانت ، بحيث ترتب على ذلك إنقطاع التيار الكهربائي ، وكذا كل من منع قهراً إصلاح شيء مما ذكر ، يعاقب بالسجن المشدد ، فضلاً عن الحكم عليه بدفع قيمة الأشياء التي أتلفها أو قطعها أو كسرها .
(162 مكرراً (أولاً))الإطلاع