قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يُعَاقب بالعقوبات المُدونة في المادة السابقة من صَنع أو حَمل في الطرق للبيع أو وزَع أو عَرض للبيع مطبوعات أو نموذجات مهما كانت طريقة صُنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتي البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة والتلغرافات في البلاد الداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلاً من الأوراق المقلدة .
(229)الإطلاع
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتاباً أو مصنفاَ يحتوي على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الإدارة المحلية قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكِتاب أو المُصَنف .
(229 (مكرر))الإطلاع

