loading

موسوعة قانون العقوبات​

المذكرة الإيضاحية

المادة 21 - هي عبارة عن الفقرة الأولي من المادة 21 الأصلية مع حذف الفقرة الثانية فيها إذ لم يبق لها محل بعد إلغاء الدرجة الاستئنافية في الجنايات .

 
شرح خبراء القانون

قضت المادة 21 عقوبات بضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي من المدة الواجبة التنفيذ من العقوبة المحكوم بها، فنصت على أن (تبتدي مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم أن يحبس المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض) .

ويلاحظ أن الحبس الاحتياطي والقبض هما إجراءات من إجراءات التحقيق وبالتالي فليست لهما صفة العقوبة. إلا أن قواعد العدالة والمنطق القانوني يقضيان بضرورة خصم مدة الحبس الاحتياطي والقبض من مدة العقوبة المقيدة للحرية لإنطوائهما على سلب الحرية وبالتالي تتحد العلة التشريعية بينهما وبين العقوبة المقيدة للحرية بالرغم من إختلاف الأهداف ولهذا يعتبر الحبس الإحتياطي تنفيذاً احتياطياً نظراً لأنه يستنزل من مدة العقوبة المقيدة للحرية كما يستنزل من قيمة الغرامة كما سنرى.
ومؤدي الحكم السابق أن مدة العقوبة المحكوم بها تكون هي الأساس في الإفراج الشرطي ويعتبر الحبس الاحتياطي داخلاً في نطاق مدة التنفيذ داخل السجن ويحتسب ضمن المدة اللازم قضاؤها لتطبيق الإفراج الشرطي.
وهذا ما تنص عليه صراحة المادة 1/55 من قانون السجون بعد أن كان الوضع في لائحة السجون الملغية والمادة 1/494 إجراءات قبل تعديلها يقضي بالإفراج عن المحكوم عليه على أساس باقي المدة المحكوم بها بعد خصم مدة الحبس الاحتياطي، وذلك لتفادي التحايل الذي يمكن أن يحدث بإطالة مدة الحبس الاحتياطي عن طريق العمل على تأجيل الفصل في الدعوى، فقد رؤي بعد ذلك أن في هذا الحكم مجافاة للعدالة ومن ثم أصبح الوضع في القانون الحالي للسجون وبعد إلغاء المادة 494 إجراءات يقضي باحتساب المدة اللازم قضاؤها للإفراج الشرطي على أساس مدة العقوبة المحكوم بها وإعتبار مدة الحبس الاحتياطي ضمن مدة التنفيذ.
وجدير بالذكر أن مدة القبض والحبس الاحتياطي يتم خصمها بغض النظر عن الجهة التي أمرت بأيهما حتى ولو كانت دولة أجنبية في حالات تسليم المجرمين، كما يلاحظ أن الخصم ليس رخصة لجهات التنفيذ وإنما هو إلزام مفروض من المشرع فلا تملك أية جهة حرمان المحكوم عليه منها بإعتبار أنه نوع من التنفيذ الاحتياطي وبالتالي يخصم من مدة التنفيذ الأصلي بقوة القانون.

شروط خصم مدة الحبس الاحتياطي والقبض : الأول :
أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية أو الغرامة. ويستوي أن تكون العقوبة المقيدة للحرية هي الأشغال الشاقة أو السجن أو الحبس ونظراً لأن عقوبة مراقبة البوليس تأخذ حكم الحبس في الحالات التي تكون فيها عقوبة أصلية فإن مدة القبض والحبس الاحتياطي تخصم من مدتها. أما بالنسبة للغرامة فقد نصت المادة 509 إجراءات على أنه إذا حبس شخص احتياطياً ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقبض منها عند التنفيذ عشرة قروش عن كل يوم من أيام الحبس المذكور، وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً، وكانت المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به، وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

أما إذا تعددت العقوبات السالبة للحرية وكانت من نوع واحد فيتم خصم مدة الحبس الاحتياطي من مجموعهما، أما إذا اختلفت في النوع فيخصم الحبس الاحتياطي من أخفها أولاً (مادة 484 إجراءات).

ويلاحظ أن العبرة في حساب المدد المحكوم بها هي ما يجب تنفيذه فعلاً على المحكوم عليه. ولذلك في حالة تجب العقوبات بالأشغال الشاقة أو مالاً ينفذ من عقوبة الحبس أو السجن أو الأشغال الشقة المؤقتة لزيادته عن الحد الأقصى المقرر لها، فلا يدخل في الحسبان مقدار ما وجب من عقوبات أو ما سقط منها لزيادته عن الحد الأقصى.

 الشرط الثاني :
أن يكون الحكم الصادر بعقوبة مقيدة للحرية أو بالغرامة متعلقاً بالجريمة التي تم الحبس الاحتياطي أو القبض من أجلها أو متعلقاً بجريمة يكون قد ارتكبها أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي فإذا قضى ببراءة المحكوم عليه في الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها أو قضي بعقوبة أقل من مدة الحبس الاحتياطي تستنزل مدته أو المدة الباقية منه من العقوبة التي يحكم بها من أجل جريمة أخرى بشرط أن تكون قد وقعت أو حقق معه فيها أثناء الحبس الاحتياطي، فإذا لم يتوافر في الجريمة هذا الشرط فلا تخصم مدة الحبس الاحتياطي، وعلة هذا الحكم واضحة في عدم التشجيع على ارتكاب الجرائم إذا ما أطلق الخصم بالنسبة لأي جريمة.
(قانون العقوبات، القسم العام، الدكتور/ مأمون محمد سلامة، الطبعة الأولى 2017 الجزء الثالث، الصفحة : 780)

تنفذ الأحكام الصادرة بالعقوبات المقيدة للحرية في السجون المعدة لذلك بمقتضى أمر تصدره النيابة العامة على النموذج المعد لذلك.

بدء سريان مدة العقوبة :
تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب تنفيذه مع مراعاة إنقاصها بمقدار مدة الحبس الاحتياطي ومدة القبض.
ويحسب اليوم الذي يبدأ فيه التنفيذ من العقوبة. ويفرج عن المحكوم عليه في اليوم التالى ليوم إنتهاء العقوبة في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين.
وإذا كانت مدة عقوبة الحبس المحكوم بها على المتهم أربعة وعشرين ساعة فينتهى تنفيذها في اليوم التالى للقبض عليه في الوقت المحدد للإفراج عن المسجونين .

كيفية حساب مدة العقوبة :
تحسب مدة العقوبة بالتقويم الميلادي وإذا كانت مدة العقوبة مقررة بالسنين فإنها تحسب من تاريخ حبس المحكوم عليه لغاية التاريخ المقابل له من السنة الميلادية الأخيرة وإذا كانت بالأشهر فتحسب مدة الحبس من اليوم الذي يبدأ فيها التنفيذ حتى اليوم المقابل له من الشهر الذي ينتهي فيه التنفيذ فإذا لم يوجد يوم مقابل في هذا الشهر ينتهي التنفيذ في آخر يوم فيه.
وبيان ذلك أنه إذا حكم بحبس المتهم شهراً وبدأ التنفيذ في يوم 15 ديسمبر فإن مدة العقوبة تنتهي في 15 يناير وإذا بدأ التنفيذ في 29 أو 30 أو 31 يناير فإن مدة العقوبة تنتهي في اليوم الأخير من شهر فبراير أي في يوم 28 منه إذا كانت السنة بسيطة أو في يوم 29 منه إذا كانت السنة كبيسة وكذلك إذا حكم بحبس المتهم مدة عشرة شهور وبدأ التنفيذ في 28 فبراير فيجب أن تنتهي مدة العقوبة في يوم 28 ديسمبر وإذا حكم بالحبس أربعة شهور وبدأ التنفيذ في يوم 30 نوفمبر فيكون إنتهاء العقوبة 30 مارس، وإذا حكم بالحبس شهراً ونصف شهر وبدأ التنفيذ في يوم 28 فبراير فإن الشهر ينتهي في يوم 28 مارس ويضاف 15 يوماً فيكون إنتهاء العقوبة في يوم 15 مارس إذا كانت السنة بسيطة وفي يوم 14 مارس إذا كانت السنة كبيسة.

وتتبع القواعد نفسها إذا دخل المحكوم عليه السجن تنفيذاً لأمر بحبسه احتياطياً اتصل بعد ذلك بالحبس التنفيذي على أن يعتبر يوم القبض بدءا للمدة المحكوم بها، أما إذا كان المحكوم عليه قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة أو مدداً لم تتصل بالحبس التنفيذي فيعتبر يوم الحبس التنفيذى بداية للمدة وتطبق القواعد المذكورة لتحديد اليوم الذي تنتهي فيه المدة المحكوم بها، ثم تخصم مدد الحبس الاحتياطي.

وبيان ذلك أنه إذا قضى المتهم عشرة أيام في الحبس الاحتياطي وأفرج عنه ثم حكم عليه بالحبس شهرين وبدأ الحبس التنفيذي في يوم 30 ديسمبر فيعتبر الشهران منتهيان في يوم 28 فبراير إذا كانت السنة بسيطة ثم يخصم منها عشرة أيام فيكون الإفراج في يوم 18 فبراير.

إذا حكم ببراءة المتهم من الجريمة التي حبس احتياطياً من أجلها تخصم مدة الحبس الإحتياطي من المدة المحكوم بها في أية جريمة أخرى يكون قد إرتكبها أو حقق معه فيها في أثناء الحبس الاحتياطي أنه في هذه الحالة يعتبر محبوساً احتياطياً على ذمة الجريمة المذكورة.

إذا تعددت العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها على المتهم المحبوس احتياطياً فيتعين إستنزال مدة الحبس الاحتياطي من العقوبة الأخف أولاً .

إذا كانت المحكوم عليها حامل :
إذا كانت المحكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية حبلى في الشهر السادس من الحمل فيجوز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي شهرين على الوضع.
فإذا رئى التنفيذ على المحكوم عليها أو ظهر في أثناء التنفيذ أنها حبلی فيجب معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي المدة المقررة بالفقرة السابقة.

إصابة المحكوم عليه بجنون قبل البدء في التنفيذ :
إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون ولم يكن قد بدئي في تنفيذ هذه العقوبة فيجب على النيابة أن ترسل المحكوم عليه إلى مكتب النائب العام لإرساله إلى مستشفى الأمراض العقلية لفحص حالته. فإذا تبين أنه مصاب فعلاً بالجنون فيجب على النيابة المختصة أن تؤجل تنفيذ العقوبة وتأمر بوضعه في المستشفى المذكور حتى يبرأ مع إرسال أمر الإيداع إلى مكتب النائب العام لإرساله إلى المستشفى ليتخذ اللازم نحو تنفيذه.
أما إذا كان المحكوم عليه موجوداً بالسجن نفاذاً للعقوبة المقيدة للحرية الصادرة ضده وتبين لطبيب السجن أنه مصاب بخلل في قواه العقلية فيعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه فإذا رأى إرساله المستشفى الأمراض العقلية للتثبت من حالته وأتضح من ذلك أنه مختل العقل فيظل بالمستشفى مع إبلاغ النائب العام ليصدر أمراً بإيداعه حتى يبرأ.
وفي جميع الأحوال تقوم إدارة المستشفى بإبلاغ النائب العام بمجرد شفاء المحكوم عليه ليأمر بإعادته للسجن وتستنزل المدة التي يقضيها المحكوم عليه المذكور بمستشفى الأمراض العقلية من مدة العقوبة المحكوم به.

 إصابة المحكوم عليه بمرض يهدد حياته قبل بدء التنفيذ :
إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته للخطر ولم يكن قد أودع السجن بعد لتنفيذ العقوبة عليه فيجب على النيابة ندب الطبيب الشرعي لفحص حالته فإذا ثبت إصابته بهذا المرض جاز تأجيل تنفيذ العقوبة عليه.
أما إذا تبين بعد دخوله السجن تنفيذاً للعقوبة المحكوم بها عليه إصابته بمرض يهدد حياته للخطر أو يعجزه عجزاً كلياً فيعرض أمره على مدير القسم الطبي بمصلحة السجون لفحصه بالإشتراك مع الطبيب الشرعي للنظر في الإفراج عنه. وينفذ قرار الإفراج بعد اعتماده من مدير عام مصلحة السجون وموافقة النائب العام.
ويتعين على جهة الإدارة التي يقيم بدائرتها من تأجل تنفيذ العقوبة عليه أو التي يطلب المفرج عنه الإقامة في دائرتها في الحالتين السابقتين عرضه كل ستة أشهر على طبيب الصحة لتوقيع الكشف الطبي عليه وتقديم تقرير عن حالته يبلغ إلى النيابة المختصة، كما ترسل صورة منه في حالة المفرج عنه إلى مصلحة السجون النظر في إستمرار تأجيل تنفيذ العقوبة أو استمرار الإفراج .
كما أنه يجوز لمدير عام السجن ندب مدير القسم الطبي بمصلحة السجون والطبيب الشرعي للكشف على المفرج عنه لتقرير حالته الصحية كلما رئی ذلك، وفي جميع الأحوال يرسل المحكوم عليه إلى السجن - بعد استطلاع رأي النائب العام – التنفيذ العقوبة أو استيفاء المدة الباقية بمجرد زوال الأسباب الصحية التي دعت إلى تأجيل التنفيذ أو الإفراج وكذلك إذا غير المفرج عنه عنوان محل إقامته دون إخطار الجهة الإدارية التي يقيم في دائرتها.
ويراعى أنه إذا كان المحكوم عليه قد دخل السجن لتنفيذ العقوبة الصادرة ضده وأفرج عنه بسبب مرضه المشار إليه ثم أعيد إلى السجن بعد شفائه الإستيفاء العقوبة فيجب احتساب المدة التي قضاها خارج السجن من مدة عقوبته.

صدور حكم على رجل وزوجته :
إذا صدر حكم على رجل وزوجته بالحبس لمدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل فيجوز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الآخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة، وكانا لهما محل إقامة معروف في مصر.

للنيابة العامة إذا رأت تأجيل تنفيذ العقوبة على المحكوم عليه في الأحوال التي يجوز لها فيها ذلك أن تطلب منه بأنه لن يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل مع تقدير مبلغ الكفالة في الأمر الصادر بالتأجيل كما يجوز للنيابة أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهرب ومن ذلك أن تحظر على المحكوم عليه السفر من الجهة التي يقيم بها أو أن تشترط وجوده في مستوصف أو مستشفى على حسب الأحوال أو أن يتقدم للنيابة أو للبوليس في أوقات معينة ونحو ذلك من الاحتياطات المانعة من هرب المحكوم عليه.

 المتهم وحق الخيار بين الحبس أو الشغل خارج السجن :
إذا حكم بعقوبة الحبس البسيط لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فيجب على النيابة طبقا للمادة 749 من قانون الإجراءات الجنائية تخيير المحكوم عليه بين تنفيذ عقوبة الحبس عليه أو تشغيله خارج السجن ما لم ينص الحكم على حرمان المحكوم عليه من هذا الخيار، وإذا اختار المحكوم عليه الشغل بدلاً من الحبس فينفذ عليه بمقتضى النموذج المعد لذلك.

دفع الكفالة اللازمة لإيقاف الحكم بالحبس:
إذا قدرت المحكمة الجزئية في حكم صادر بالحبس كفالة لإيقاف تنفيذه فيجب على النيابة قبول الكفالة المقدرة في الحكم طالما أن الحكم لم يصبح نهائياً وإذا كان المحكوم عليه لم يتمكن من دفع الكفالة في يوم الجلسة وطلب إمهاله إلى اليوم التالى فيتعين عرض الأمر على العضو المدير للنيابة للنظر في إجابة طلبه إذا تبين له أن لاخوف من هرب المحكوم عليه وإن في ميسوره دفع الكفالة المذكورة.

(موسوعة هرجة الجنائية ، للمستشار /  مصطفي مجدي هرجه ، المجلد / الأول ، دار محمود  الصفحة /  188)

وإذا كانت القاعدة أنه يتعين البدء في تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بمجرد صيرورة الحكم الصادر بها نهائياً، ويكون الحكم نهائياً إذا كان غير قابل للطعن بالمعارضة أو الاستئناف سواء لتفويت مواعيدهما أو للفصل فيهما. أما إذا كان الحكم قابلاً للطعن بالنقض أو طعن فيه بالنقض فعلا. فإن تنفيذ العقوبة السالبة للحرية متعين على الرغم من ذلك، هذه هي القاعدة إلا أن المشرع قد ادخل إستثناعين على هذه القاعدة:

الاستثناء الأول: وهو الذي يقرر به تنفيذ العقوبة على الرغم من أن الحكم لم يصر بعد نهائياً.

الاستثناء الثاني: فهو يرجئ به تنفيذ العقوبة على الرغم من أن الحكم قد صار نهائياً.

الاستثناء الأول: تنفيذ العقوبة السالبة للحرية بناء على حكم غير نهائي، فالحكم القابل للطعن بالمعارضة لا يجوز أصلاً تنفيذه. لكن القانون يجيز للمحكمة التي أصدرت الحكم الغيابي أن تأمر- بناءً على طلب النيابة العامة - بالقبض على المحكوم عليه غيابياً وحبسه إذا توافر شرطان :

الأول : أن تكون مدة الحبس المحكوم بها شهرة على الأقل.

الثاني: أن يكون المحكوم عليه في أحد وضعين، إما ألا يكون له في مصر محل إقامة معين أو يكون صادر ضده أمر بالحبس الاحتياطي (المادة 468 من قانون الإجراءات الجنائية).

ولا يجوز - في الأصل - تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي يقضي بها حكم قابل للطعن فيه بالاستئناف أو مطعون فيه بالاستئناف، ولكن القانون أجاز هذا التنفيذ في حالتين:

الأولى: إذا كان الحكم واجب النفاذ فوراً، ويحدد القانون الأحوال التي يكون فيها التنفيذ فوريا وأهمها أن يكون الحكم صادراً بالحبس من أجل سرقة أو على متهم عائد أو على متهم ليس له في مصر محل إقامة ثابت.

الثانية: إذا كان الحكم بالحبس صادرة مع تقدير كفالة يلتزم المحكوم عليه بتقديمها كي لا ينفذ الحكم ضده قبل صيرورته نهائياً.

بالإضافة إلى هاتين الحالتين فإنه إذا كان المتهم محبوساً احتياطياً فإنه يجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ الحكم تنفيذاً مؤقتاً. (المادة 463 من قانون الإجراءات الجنائية).

الاستثناء الثاني: إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم نهائي:

الإرجاء نوعان: وجوبي وجوازي.

الإرجاء الوجوبي
يوجب القانون إرجاء تنفيذ العقوبة السالبة للحرية التي قضى بها الحكم النهائي في حالة واحدة هي حالة ما إذا أصيب المحكوم عليه بالجنون ، قد نصت المادة (487) من قانون الإجراءات الجنائية على أنه: "إذا أصيب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية بجنون وجب تأجيل تنفيذ العقوبة حتى يبرأ، ويجوز للنيابة العامة أن تأمر بوضعه في أحد المحال المعدة الأمراض العقلية، وفي هذه الحالة تستنزل المدة التي يقضيها في هذا المحل من مدة العقوبة المحكوم بها.
وعلة الأرجاء أن العقوبة لا تحقق أغراضها إذا نفخت في مجنون، وأجل الإرجاء أن يبرأ المحكوم عليه من جنونه، وقد أجاز الشارع النيابة العامة الأمر بوضع المحكوم عليه في "أحد المحال المعدة الأمراض العقلية" وتأمر النيابة العامة بذلك حين يكون المحكوم عليه خطرا فتهدف بإيداعه في هذا المحل إلى إبعاده عن المجتمع توقياً لخطره وقد نص القانون على إستنزال مدة الإيداع في هذا المحل من مدة العقوبة، وعلة الإستنزال أن الإيداع في هذا المحل هو سلب للحرية بناءً على أمر النيابة العامة وفي وقت كان متعيناً فيه البدء في تنفيذ العقوبة ومن ثم تقضى العدالة به حتى لا يتحمل المحكوم عليه سلباً للحرية يزيد على ما قضى به الحكم.

 الإرجاء الجوازي

ملائمة الأرجاء في الحالات التي يجيز فيها القانون ذلك يرجع في تقديره إلى النيابة العامة، وقد أجاز لها القانون إذا أمرت بالإرجاء أن تطلب من المحكوم عليه تقديم كفالة بأن لا يفر من التنفيذ عند زوال سبب التأجيل، ولها أيضاً أن تشترط لتأجيل التنفيذ ما تراه من الاحتياطات الكفيلة بمنع المحكوم عليه من الهروب، وهذا ما نصت عليه المادة (489) من قانون الإجراءات القانونية.

وقد حدد القانون ثلاث حالات فقط يجوز للنيابة العامة أن تأمر فيها بإرجاء التنفيذ :

 الحالة الأولى :
إذا كانت المحكوم عليها حاملاً في الشهر السادس من الحمل (المادة 485 من قانون الإجراءات الجنائية) وعلة الإرجاء هي مراعاة حالة الضعف الجسدي للحامل ثم الحرص على ألا يكون التنفيذ على الحامل سبباً في الإضرار بالجنين وهو مخلوق برئ ويتم الإرجاء لمدة شهرين فقط بعد الوضع. 

الحالة الثانية :
إذا كان المحكوم عليه مصاباً بمرض يهدد بذاته أو بسبب التنفيذ حياته بالخطر المادة 486 من قانون الإجراءات، ويتعين البدء في تنفيذ العقوبة بمجرد شفاء المحكوم عليه أو صيرورة المرض غير مهدد حياته بالخطر.

 الحالة الثالثة : 
إذا كان محكوم على الرجل وزوجته بالحبس مدة لا تزيد على سنة ولو عن جرائم مختلفة ولم يكونا مسجونين من قبل جاز تأجيل تنفيذ العقوبة على أحدهما حتى يفرج عن الأخر وذلك إذا كانا يكفلان صغيراً لم يتجاوز خمس عشرة سنة كاملة وكان لهما محل إقامة معروف بمصر (المادة 488 إجراءات جنائية).

خصم مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة :

إذا كانت المادة (482) من قانون الإجراءات الجنائية وكذلك المادة (21) من قانون العقوبات قد نصتا على أنه تبتدئ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم القبض على المحكوم عليه بناءً على الحكم الواجب التنفيذ فإنه يجب أن تنقص بمقدار مدد الحبس الاحتياطي ومدة القبض. فلا ينفذ سوى المدة المتبقية منها بعد هذا الخصم، والعلة من ذلك أن الحبس الاحتياطي - وإن لم يكن عقوبة - فهو سلب للحرية ومن هذه الناحية يشترك مع العقوبة، وقد تحمله من أجل مصلحة التحقيق في وقت لا يزال فيه بريئاً ولذلك يعد خصم مدته من مدة العقوبة التي يحكم بها عليه فيما بعد أمراً تقتضيه العدالة كي لا يضار بتضحيات الزم بها في سبيل المصلحة العامة فتطول المدة التي تسلب فيها حريته عن المدة التي حددها حكم بالإدانة، ولا يتوقف تطبيق ذلك على نص القاضي، فالخصم يحصل بقوة القانون وليس للقاضي أن يحرم المحكوم عليه حقه فيه .
(الموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون العقوبات، المستشار/ إيهاب عبد المطلب، الطبعة العاشرة 2016 المجلد الأول، الصفحة : 218)

الفقة الإسلامي

قوانين الشريعة الإسلامية على المذاهب الأربعة، إعداد لجنة تقنين الشريعة الاسلامية بمجلس الشعب المصري، قانون العقوبات، الطبعة الأولى 2013م – 1434هـ، دار ابن رجب، ودار الفوائد، الصفحة 55  .

 

(مادة 70) 

تبدأ مدة العقوبة المقيدة للحرية من يوم تنفيذها بناء على الحكم الواجب التنفيذ، وتستنزل منها مدة الحبس الاحتياطي. 

تنفيذ العقوبة

 نص هذا الباب في المواد من (70) إلى (74) على أحكام تنفيذ العقوبة، مشتملاً على وجوب استنزال مدة الحبس الاحتياطي من مدة العقوبة (المادة (70))، وحق المحكوم عليه في طلب تشغيله خارج السجن، إذا كانت العقوبة المحكوم بها هي الحبس مدة لا تتجاوز ستة شهور، ما لم ينص الحكم على حرمانه من هذا الخيار (المادة (71))، وترتیب تنفيذ العقوبات عند تعددها (المادة (72))، وجب العقوبات المادة (73))، ونظام استنزال ما يقابل مدة الحبس الاحتياطي عند الحكم بالغرامة (المادة 75)، ويلاحظ أن الشريعة قد عرفت نظرية الجب إلا أنها تضع نظاماً خالها لتطبيقه، وهو أن تجتمع عقوبة الإعدام مع عقوبات أخرى مع خلاف بين الفقهاء حول التفاصيل إلا أن الشريعة لا تتعارض مع الأخذ بنظرية الجب بالنسبة إلى العقوبات السالبة للحرية؛ لأن هذا النوع من العقوبات في الشريعة متروك للقاضي، وليس له أن يعاقب بها إلا إذا قدر فائدتها. 

الموسوعة الفقهية إصدار وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة الكويت الطبعة الأولي  1433 هـ - 2012 م   الجزء / السادس والثلاثون ، الصفحة / 231

مَحْكُومٌ عَلَيْهِ

التَّعْرِيفُ :

الْمَحْكُومُ فِي اللُّغَةِ: اسْمُ مَفْعُولٍ مِنَ الْحُكْمِ وَهُوَ الْقَضَاءُ، وَأَصْلُهُ الْمَنْعُ يُقَالُ: حَكَمْتُ عَلَيْهِ بِكَذَا: إِذَا مَنَعْتَهُ مِنْ خِلاَفِهِ فَلَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْخُرُوجِ مِنْ ذَلِكَ، وَحَكَمْتُ بَيْنَ الْقَوْمِ: فَصَلْتُ بَيْنَهُمْ فَأَنَا حَاكِمٌ وَحَكَمٌ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ الْفِقْهِيِّ الْمَحْكُومُ عَلَيْهِ هُوَ الَّذِي يُقْضَى عَلَيْهِ لِغَيْرِهِ.

وَفِي اصْطِلاَحِ الأْصُولِيِّينَ هُوَ الْمُكَلَّفُ: وَهُوَ مَنْ تَعَلَّقَ بِفِعْلِهِ خِطَابُ اللَّهِ تَعَالَى بِالاِقْتِضَاءِ أَوِ التَّخْيِيرِ.

الأْحْكَامُ الْفِقْهِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

تَتَعَلَّقُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ أَحْكَامٌ فِقْهِيَّةٌ مِنْهَا:

أ - لُزُومُ إِصْدَارِ الْقَاضِي الْحُكْمَ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ

إِذَا قَامَتِ الْحُجَّةُ وَتَوَفَّرَتْ أَسِبَابُ الْحُكْمِ لَزِمَ الْقَاضِيَ إِصْدَارُ الْحُكْمِ عَلَى الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ إِذَا طَلَبَ الْمَحْكُومُ لَهُ ذَلِكَ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (قَضَاءٌ ف 75 وَمَا بَعْدَهَا).

ب - طَلَبُ الْمَحْكُومِ عَلَيْهِ فَسْخَ الْحُكْمِ

الأْصْلُ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ: أَنْ لاَ يُتَتَبَّعَ أَحْكَامُ الْقُضَاةِ، وَلاَ _يُمَكَّنَ الْعَامَّةُ مِنْ خُصُومَةِ قُضَاتِهِمْ لأِقْضِيَةِ حَكَمُوا بِهَا، وَلاَ تُسْمَعَ عَلَيْهِمْ دَعْوَاهُمْ فِي هَذَا الْمَوْضُوعِ، لأِنَّ فِي ذَلِكَ امْتِهَانًا لِمَنْصِبِ الْقَضَاءِ، وَإِهَانَةً لِلْقُضَاةِ وَاتِّهَامًا لِنَزَاهَتِهِمْ، وَلأِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى رَغْبَةِ الْعُلَمَاءِ عَنِ الْقَضَاءِ، وَلأِنَّ الظَّاهِرَ صِحَّةُ أَحْكَامِهِمْ وَكَوْنُهَا صَوَابًا، لأِنَّهُ لاَ يُوَلَّى إِلاَّ مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلْوِلاَيَةِ، وَتَتَبُّعُ أَحْكَامِ الْقُضَاةِ تَشْكِيكٌ فِي نَزَاهَتِهِمْ، وَاتِّهَامٌ لَهُمْ فِي عَدَالَتِهِمْ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي (نَقْضٌ).

الأْحْكَامُ الأْصُولِيَّةُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَحْكُومِ عَلَيْهِ :

لِلْمَحْكُومِ عَلَيْهِ - وَهُوَ الْمُكَلَّفُ عِنْدَ الأْصُولِيِّينَ - شُرُوطٌ مِنْهَا: أَحَدُهَا: الْحَيَاةُ، فَالْمَيِّتُ لاَ يُكَلَّفُ، وَلِهَذَا لَوْ وَصَلَ عَظْمُهُ بِنَجَسٍ لَمْ يُنْزَعْ عَلَى الصَّحِيحِ.

الثَّانِي: كَوْنُهُ مِنَ الثَّقَلَيْنِ: الإْنْسِ وَالْجِنِّ وَالْمَلاَئِكَةِ.

الثَّالِثُ: الْعَقْلُ، فَلاَ تَكْلِيفَ لِمَجْنُونٍ وَلاَ صَبِيٍّ لاَ يَعْقِلُ.

وَالتَّفْصِيلُ فِي الْمُلْحَقِ الأْصُولِيِّ.