لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
قانون المرافعات
موسوعة قانون المرافعات
إذا خسر المستشكل دعواه جاز الحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد على ثمانمائة جنيهًا وذلك مع عدم الإخلال بالتعويضات أن كان لها وجه.
(315)
الإطلاع
الباب الثاني الحجوز التحفظية
(316)
الإطلاع
لمؤجر العقار أن يوقع في مواجهة المستأجر أو المستأجر من الباطن الحجز التحفظي على المنقولات والثمرات والمحصولات الموجودة بالعين المؤجرة وذلك ضماناً لحق الإمتياز المقرر له قانوناَ.
(317)
الإطلاع
لمالك المنقول أن يوقع الحجز التحفظي عليه عند حائزه.
(318)
الإطلاع
لا يوقع الحجز التحفظي في الأحوال المتقدمة إلا إقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء .
(319)
الإطلاع
يتبع في الحجز التحفظي على المنقولات القواعد والإجراءات المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الثالث من هذا الكتاب عدا ما تعلق منها بتحديد يوم البيع.
(320)
الإطلاع
إذا كانت الدعوى بالحق مرفوعة من قبل أمام محكمة أخرى قدمت دعوى صحة الحجز إلى نفس المحكمة لتنظر فيهما معاً.
(321)
الإطلاع
إذا حكم بصحة الحجز تتبع الإجراءات المقررة للبيع في الفصل الأول من الباب الثالث أو يجري التنفيذ بتسليم المنقول في الحالة المشار إليها في المادة 318.
(322)
الإطلاع
إذا وقع مؤجر العقار الحجز على منقولات المستأجر من الباطن طبقاً للمادة 317 فإن إعلان الحجز لهذا المستأجر يعتبر أيضاً بمثابة حجز تحت يده على الأجرة.
(323)
الإطلاع
إذا حكم ببطلان الحجز التحفظي أو بإلغائه لإنعدام أساسه جاز الحكم على الحاجز بغرامة لا تجاوز ثمانمائة جنيهاً فضلاً عن التعويضات للمحجوز عليه.
(324)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
32
33
34
…
38