
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من أنشأ أو نظم أو أدار جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي فى الدولة أو الحض على كراهيتها أو الإزدراء بها أو الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة ، أو التحريض على مقاومة السلطات العامة أو ترويج أو تحبيذ شيء من ذلك .
(98 (أ) (مكرراً ))الإطلاع
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تزيد على خمسمائة جنيه كل من روج فى الجمهورية المصرية بأية طريقة من الطرق لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أوالنظم الأساسية للهيئة الإجتماعية أو لتسويد طبقة إجتماعية على غيرها من الطبقات أو للقضاء على طبقة إجتماعية أو لقلب نظم الدولة الأساسية الإجتماعية أو الإقتصادية أو لهدم أي نظام من النظم الأساسية للهيئة الإجتماعية متى كان إستعمال القوة أو الإرهاب أو أية وسيلة أخرى غير مشروعة ملحوظاً فى ذلك .
(98 (ب))الإطلاع
يعـاقب بالسجـن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من تسلم أو قبل مباشرة أو بالوساطة بأية طريقة أموالاً أو منافع من أي نوع كانت من شخص أو هيئة فى خارج الجمهورية أو فى داخلها متى كان ذلك فى سبيل إرتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (98 (أ) و98 (أ) مكرراً و98 (ب) و 98 (جـ) و 174) من هذا القانون .
(98 (د))الإطلاع
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن ترويجاً لشيء مما نص عليه فى المادتين (98 ( ب ) و 174) إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة نداءات أو أناشيد أو دعاية خاصة بمذهب أو جمعية أو هيئة أو منظمة ترمي إلى غرض من الأغراض المنصوص عليها فى المادتين المذكورتين .
(98 (ب) (مكرراً ))الإطلاع
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ، ولا تجاوز ألف جنيه كل من إستغل الدين فى الترويج بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو إزدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية .
(98 (و))الإطلاع
تقضى المحكمة فى الأحوال المبينة فى المواد (98 (أ) و 98 (أ) مكرراً و 98 (جـ)) بحل الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة وإغلاق أمكنتها ، ومصادرة الأموال والأمتعة والأدوات والأوراق وغيرها مما يكون قد استعمل فى إرتكاب الجريمة أو أعد لإستعماله فيها أو يكون موجوداً فى الأمكنة المخصصة لإجتماع أعضاء هذه الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع ، كما تقضي بمصادرة كل مال يكون متحصلاً من الجريمة أو يكون فى الظاهر داخلاً ضمن أملاك المحكوم عليه إذا كانت هناك قرائن تؤدى إلى أن هذا المال هو فى الواقع مورد مخصص للصرف منه على الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو الفروع المذكورة .
(98 (هـ))الإطلاع