
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
إذا حُبِس شخص احتياطياً ولم يُحكم عليه إلا بغرامة وَجب أن ينقص منها عند التنفيذ خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور .وإذا حُكم عليه بالحبس وبالغرامة معاً وكانت المُدة التي قضاها فى الحبس الإحتياطي تزيد عن مُدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة .
(23)الإطلاع
كل من يُحكم عليه بالسجن المشدد أو السجن لجناية مخلة بأمن الحكومة أو تزييف نقود أو سرقة أو قتل فى الأحوال المبينة فى الفقرة الثانية من المادة 234 من هذا القانون أو لجناية من المنصوص عليها فى المواد 356 و 368 يجب وضعه بعد إنقضاء مدة عقوبته تحت مُراقبة البولِيس مُدة مُساوية لمدة عقوبته بدون أن تَزيد مُدة المُراقبة على خمس سنين .
(28)الإطلاع