لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
للمحتكر أن يتصرف في حقه وينتقل هذا الحق بالميراث.
(1001)
الإطلاع
يملك المحتكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكاً تاماً. وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترناً بحق الحكر.
(1002)
الإطلاع
(1): على المحتكر أن يؤدي الأجرة المتفق عليها إلى المحكر.
(1003)
الإطلاع
(1): لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل.
(1004)
الإطلاع
يرجع في تقدير الزيادة أو النقص إلى ما للأرض من قيمة إيجاريه وقت التقدير، ويراعى في ذلك صقع الأرض ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس، ودون إعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من تحسين أو إتلاف في ذات الأرض أو في صقع الجهة، ودون تأثر بما للمحتكر على الأرض من حق القرار.
(1005)
الإطلاع
لا يسري التقدير الجديد إلا من الوقت الذي يتفق الطرفان عليه، وإلا فمن يوم رفع الدعوى.
(1006)
الإطلاع
على المحتكر أن يتخذ من الوسائل ما يلزم لجعل الأرض صالحة للإستغلال مراعياً في ذلك الشروط المتفق عليها، وطبيعة الأرض، والغرض الذي أعدت له، وما يقضي به عرف الجهة.
(1007)
الإطلاع
(1): ينتهي حق الحكر بحلول الأجل المعين له.
(1008)
الإطلاع
يجوز للمحكر إذا لم تدفع له الأجرة، ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد.
(1009)
الإطلاع
(1): عند فسخ العقد أو إنتهائه يكون للمحكر أن يطلب إما إزالة البناء والغراس أو إستبقائهما مقابل دفع أقل قيمتيهما مستحقي الإزالة أو البقاء، وهذا كله ما لم يوجد إتفاق يقضي بغيره.
(1010)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
100
101
102
…
115