لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
1- إذا تعدد المدينون في إلتزام غير قابل للإنقسام كان كل منهم ملزماً بوفاء الدين كاملاً.
(301)
الإطلاع
1- إذا تعدد الدائنون في إلتزام غير قابل للإنقسام، أو تعدد ورثة الدائن في هذا الإلتزام، جاز لكل دائن أو وراث أن يطالب بأداء الإلتزام كاملاً، فإذا إعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك، كان المدين ملزماً بأداء الإلتزام للدائنين مجتمعين أو إيداع الشئ محل الإلتزام.
(302)
الإطلاع
الباب الرابع – انتقال الإلتزام
(303)
الإطلاع
لا تجوز حوالة الحق إلا بمقدار ما يكون منه قابلاً للحجز.
(304)
الإطلاع
لا تكون الحوالة نافذه قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها، على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.
(305
الإطلاع
يجوز قبل إعلان الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الإجراءات ما يحافظ به على الحق الذي إنتقل إليه.
(306)
الإطلاع
تشمل حوالة الحق ضماناته، كالكفالة والإمتياز والرهن، كما تعتبر شاملة لما حل من فوائد وأقساط.
(307)
الإطلاع
1- إذا كانت الحوالة بعوض فلا يضمن المحيل إلا وجود الحق المحال به وقت الحوالة، ما لم يوجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
(308)
الإطلاع
1- لا يضمن المحيل يسار المدين إلا إذا وجد إتفاق خاص على هذا الضمان.
(309)
الإطلاع
إذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقاً للمادتين السابقتين، فلا يلزم المحيل إلا برد ما أستولى عليه مع الفوائد والمصروفات، ولو وجد إتفاق يقضي بغير ذلك.
(310)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
30
31
32
…
115