إذا حكم برفض الإلتماس في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الست الأولي في المادة 241 يحكم علي الملتمس بغرامة لا تقل عن مائة وعشرون جنيهاً، ولا تجاوز أربعمائة جنيه، وإذا حكم برفض الإلتماس في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين الأخرتين تقضي المحكمة بمصادرة الكفالة كلها أو بعضها، وفي جميع الأحوال يجوز الحكم بالتعويضات إن كان لها وجه.
(246)الإطلاع
لا يترتب علي الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم، ومع ذلك يجوز لمحكمة النقض أن تأمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسيم يتعذر تدراكه، ويعين رئيس المحكمة بناء علي عريضة من الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطاعن خصمه بها وبصحيفة الطعن وتبلغ للنيابة.
(251)الإطلاع