لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
قانون المرافعات
موسوعة قانون المرافعات
كل ما يقرره الوكيل بحضور موكله يكون بمثابة ما يقرره الموكل نفسه إلا إذا نفاه أثناء نظر القضية في الجلسة.
(79)
الإطلاع
لا يحول إعتزال الوكيل أو عزله دون سير الإجراءات في مواجهته إلا إذا أعلن الخصم بتعيين بدله أو بعزم الموكل علي مباشرة الدعوى بنفسه.
(80)
الإطلاع
لا يجوز لأحد القضاة ولا للنائب العام ولا لأحد من وكلائه ولا لأحد من العاملين بالمحاكم أن يكون وكيلًا عن الخصوم في الحضور أو المرافعة سواء أكان بالمشافهة أم بالكتابة أم بالإفتاء ولو كانت الدعوى مقامة أمام محكمة غير المحكمة التابع هو لها وإلا كان العمل باطلاً.
(81)
الإطلاع
الفصل الثاني الغياب
(82)
الإطلاع
إذا حضر المدعى عليه في أية جلسة أو أودع مذكرة بدفاعه اعتبرت الخصومة حضورية في حقه ولو تخلف بعد ذلك.
(83)
الإطلاع
إذا تخلف المدعى عليه وحده في الجلسة الأولي وكانت صحيفة الدعوى قد أعلنت لشخصه حكمت المحكمة في الدعوى فإذا لم يكن قد أعلن لشخصه كان علي المحكمة في غير الدعاوى المستعجلة تأجيل نظر القضية إلي جلسة تالية يعلن المدعى بها الخصم الغائب ويعتبر الحكم في الدعوى في الحالتين حكما حضوريًا.
(84)
الإطلاع
إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعي عليه بطلان إعلانه بالصحيفة وجب عليها تأجيل القضية إلي جلسة تالية يعلن لها إعلاناً صحيحاً بواسطة خصمه.
(85)
الإطلاع
إذا حضر الخصم الغائب قبل إنتهاء الجلسة أعتبر كل حكم صدر عليه فيها كأن لم يكن.
(86)
الإطلاع
الباب الرابع تدخل النيابة العامة
(87)
الإطلاع
فيما عدا الدعاوى المستعجلة يجب علي النيابة العامة أن تتدخل في الحالات الآتية وإلا كان الحكم باطلاً:
(88)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
8
9
10
…
38