
قانون العقوبات
موسوعة قانون العقوبات
يُعَاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باعَ أو وزعَ أو حاز بقصد البيع أو التوزيع لأغراض ثقافية أو علمية أو صناعية أو تُجارية قطعاً معدنية أو أوراقاً مشابهة في مظهرها للعملة المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت المالية التي أُذن بإصدارها قانوناً إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور فى الغلط .
(204 (مكرر (أ) ))الإطلاع
كلَ مَن حَبس عن التداول عُملة من العُملات المعدنية المتداولة قانوناً أو صَهَرَهَا أو باَعهاَ أو عرضها للبيع بسعر أعلى من قيمتها الإسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يُعَاقب بالحبس مع الشغل وبغرامة تساوى عشرة أمثال قيمة العملة محل الجريمة وبِمُصَادرة العملة أو المعادن المضبوطة .
(204 (مكرر (جـ) ))الإطلاع
يُعَاقب بالسجن مُدة لا تَزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختاماً أو تمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقاً للأوضاع المقررة قانوناً أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المُعَتبرة قانوناً ذات نفع عام .
(206 (مكرر))الإطلاع