الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
لا يلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأي عمل لمصلحة العقار المرتفق إلا أن يكون عملاً إضافياً يقتضيه إستعمال الإرتفاق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك.
(1021)
الإطلاع
(1): نفقة الأعمال اللازمة لإستعمال حق الإرتفاق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط غير ذلك.
(1022)
الإطلاع
(1): لا يجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل شيئاً يؤدي إلى الإنتقاص من إستعمال حق الإرتفاق أو جعله أكثر مشقة. ولا يجوز له بوجه خاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصلاً لإستعمال حق الإرتفاق موضعاً آخر.
(1023)
الإطلاع
(1): إذا جزيء العقار المرتفق بقى الإرتفاق مستحقاً لكل جزء منه، على ألا يزيد ذلك في العبء الواقع على العقار المرتفق به.
(1024)
الإطلاع
(1): إذا جزيء العقار المرتفق به بقى حق الإرتفاق واقعاً على كل جزء منه.
(1025)
الإطلاع
تنتهي حقوق الإرتفاق بإنقضاء الأجل المعين وبهلاك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلاكاً تاماً وبإجتماع العقارين في يد مالك واحد، إلا أنه إذا زالت حالة الإجتماع هذه زوالاً يرجع أثره إلى الماضي فإن حق الإرتفاق يعود.
(1026)
الإطلاع
(1): تنتهي حقوق الإرتفاق بعدم إستعمالها مدة خمس عشرة سنة، فإن كان الإرتفاق مقرراً لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاثاً وثلاثين سنة. وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التي يستعمل بها.
(1027)
الإطلاع
(1): ينتهي حق الإرتفاق إذا تغير وضع الأشياء بحيث تصبح في حالة لا يمكن فيها إستعمال هذا الحق.
(1028)
الإطلاع
لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الإرتفاق كله أو بعضه إذا فقد الإرتفاق كل منفعة للعقار المرتفق، أو لم تبق له غير فائدة محدودة لا تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به.
(1029)
الإطلاع
الكتاب الرابع الحقوق العينية التبعية أو التأمينات العينية
(1030)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
102
103
104
…
115
تواصل
+201002430310