الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
إستشارة
العربية
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
لا تصح إجارة الوقف بالغبن الفاحش إلا إذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذي له ولاية التصرف في الوقف، فتجوز إجارته بالغبن الفاحش في حق نفسه لا في حق من يليه من المستحقين.
(631)
الإطلاع
1- في إجارة الوقف تكون العبرة في تقدير أجر المثل بالوقت الذي أبرم فيه عقد الإيجار، ولا يعتد بالتغيير الحاصل بعد ذلك.
(632)
الإطلاع
1- لا يجوز للناظر بغير إذن للقاضي أن يؤجر الوقف مدة تزيد علي ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول، أنقضت المدة إلى ثلاث سنين.
(633)
الإطلاع
تسري أحكام عقد الإيجار على إجارة الوقف إلا إذا تعارضت مع النصوص السابقة.
(634)
الإطلاع
العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير شيئاً غير قابل للإستهلاك ليستعمله بلا عوض لمدة معينة أو في غرض معين على أن يرده بعد الإستعمال.
(635)
الإطلاع
1- إلتزامات المعير
(636)
الإطلاع
1- إذا أضطر المستعير إلى الإنفاق للمحافظة على الشي أثناء العارية، إلتزم المعير أن يرد إليه ما أنفقه من المصروفات.
(637)
الإطلاع
1- لا ضمان على المعير في إستحقاق الشئ المعار إلا أن يكون هناك إتفاق على الضمان أو أن يكون المعير قد تعمد إخفاء سبب الإستحقاق.
(638)
الإطلاع
2- إلتزامات المستعير
(639)
الإطلاع
1- إذا إقتضی إستعمال الشيء نفقة من المستعير، فليس له إستردادها، وهو مكلف بالنفقة اللازمة لصيانة الشيء صيانة معتادة.
(640)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
63
64
65
…
115
تواصل
+201002430310