لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
القانون المدني
موسوعة القانون المدني
إذا ثبت قيام الحيازة في وقت سابق معين وكانت قائمة حالاً، فإن ذلك يكون قرينة على قيامها في المدة ما بين الزمنين، ما لم يقم الدليل على العكس.
(971)
الإطلاع
(1): ليس لأحد أن يكسب بالتقادم على خلاف سنده. فلا يستطيع أحد أن يغيّر بنفسه لنفسه سبب حيازته ولا الأصل الذي تقوم عليه هذه الحيازة.
(972)
الإطلاع
تسري قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وإنقطاعه والتمسك به أمام القضاء والتنازل عنه والإتفاق على تعديل المدة، وذلك بالقدر الذي لا تتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم المكسب، ومع مراعاة الأحكام الآتية.
(973)
الإطلاع
أيا كانت مدة التقادم المكسب فإنه يقف متى وجد سبب لوقفه.
(974)
الإطلاع
(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(975)
الإطلاع
(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(976)
الإطلاع
(1): ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير.
(977)
الإطلاع
تملك الثمار بالحيازة
(978)
الإطلاع
يكون الحائز سيء النية مسئولاً من وقت أن يصبح سيء النية عن جميع الثمار التي يقبضها والتي قصر في قبضها. غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه في إنتاج هذه الثمار.
(979)
الإطلاع
إسترداد المصروفات :
(980)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
97
98
99
…
115