إذا صدر الحكم بناء علي غش وقع من الخصم أو بناء علي ورقة مزورة أو بناء علي شهادة زور أو بسبب عدم إظهار ورقة قاطعة في الدعوى إحتجزها الخصم فلا يبدأ ميعاد إستئنافه إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه علي شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة التي إحتجزت.
(228)الإطلاع