لنتحدث
عما تبحث ...
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
الموسوعة القانونية
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
أخرى
نماذج التوكيلات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية
قانون المرافعات
موسوعة قانون المرافعات
لا تقبل الطلبات الجديدة في الإستئناف وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها.
(235)
الإطلاع
لا يجوز في الإستئناف إدخال من لم يكن خصماً في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون علي غير ذلك.
(236)
الإطلاع
يجوز للمستأنف عليه إلى ما قبل إقفال باب المرافعة أن يرفع إستئنافاً مقابلاً بالإجراءات المعتادة أو بمذكرة مشتملة علي أسباب إستئنافه.
(237)
الإطلاع
تحكم المحكمة في جميع الأحوال بقبول ترك الخصومة في الإستئناف إذا نزل المستأنف عن حقه أو كان ميعاد الإستئناف قد إنقضى وقت الترك.
(238)
الإطلاع
الحكم بقبول ترك الخصومة في الإستئناف الأصلي يستتبع الحكم ببطلان الإستئناف الفرعي وتلزم المحكمة بمصاريفه من ترى إلزامه بها من الخصوم بناء علي ما تتبينه من ظروف الدعوى وأحوالها.
(239)
الإطلاع
تسري علي الإستئناف القواعد المقررة أمام محكمة الدرجة الأولي سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو بالأحكام ما لم يقض القانون بغير ذلك.
(240)
الإطلاع
الفصل الثالث إلتماس إعادة النظر
(241)
الإطلاع
ميعاد الإلتماس أربعون يوماً، ولا يبدأ في الحالات المنصوص عليها في الفقرات الأربع الأولي من المادة السابقة إلا من اليوم الذي ظهر فيه الغش أو الذي أقر فيه بالتزوير فاعله أو حكم بثبوته أو الذي حكم فيه على شاهد الزور أو اليوم الذي ظهرت فيه الورقة المحتجزة.
(242)
الإطلاع
يرفع الإلتماس أمام المحكمة التي أصدرت الحكم بصحيفة تودع قلم كتابها وفقاً للأوضاع المقررة لرفع الدعوى.
(243)
الإطلاع
لا يترتب علي رفع الإلتماس وقف تنفيذ الحكم.
(244)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
24
25
26
…
38