loading
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
لنتحدث
عما تبحث ...
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • الموسوعة القانونية
  • القوانين المصرية
  • لقاءات ومقالات
  • أخرى
    • نماذج التوكيلات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
فيسبوكتويترانستغرام
حقوق النشر © 2025
الرئيسية قانون المرافعات

موسوعة قانون المرافعات

يجوز للمحجوز عليه أن يرفع الدعوى بطلب رفع الحجز أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه ولا يحتج على المحجوز لديه برفع هذه الدعوى إلا إذا أبلغت إليه، ويترتب على إبلاغ المحجوز لديه بالدعوى منعه من الوفاء للحاجز إلا بعد الفصل فيها.

(335)الإطلاع

الحجز لا يوقف إستحقاق الفوائد على المحجوز لديه، ولا يمنعه من الوفاء ولو كان الحجز مدعى ببطلانه، كما لا يمنع المحجوز عليه من مطالبته بالوفاء.

(336)الإطلاع

يبقى الحجز على المبالغ التي تودع خزانة المحكمة تنفيذاً لحكم المادة السابقة وعلى قلم الكتاب أخبار الحاجز والمحجوز عليه بحصول الإيداع في ظرف ثلاثة أيام وذلك بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.

(337)الإطلاع

يجب على المحجوز لديه رغم الحجز أن يفي للمحجوز عليه بما لا يجوز حجزه بغير حاجة إلى حكم بذلك.

(338)الإطلاع

إذا لم يحصل الإيداع طبقاً للمادتين 302 ،303 وجب على المحجوز لديه أن يقرر بما في ذمته في قلم كتاب محكمة المواد الجزئية التابع هو لها خلال الخمسة عشر يوماً التالية لإعلانه بالحجز ويذكر في التقرير مقدار الدين وسببه وأسباب إنقضائه أن كان قد إنقضى، ويبين جميع الحجوز الموقعة تحت يده ويودع الأوراق المؤيدة لتقريره أو صوراً منها مصدقاً عليها.

(339)الإطلاع

إذا كان الحجز تحت يد إحدى المصالح الحكومية أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة والشركات والجمعيات التابعة لها وجب عليها أن تعطي الحاجز بناء على طلبه شهادة تقوم مقام التقرير.

(340)الإطلاع

إذا توفي المحجوز لديه أو فقد أهليته أو زالت صفته أو صفة من يمثله كان للحاجز أن يعلن ورثة المحجوز لديه أو من يقوم مقامه بصورة من ورقة الحجز ويكلفه التقرير بما في الذمة خلال خمسة عشر يوماً.

(341)الإطلاع

ترفع دعوى المنازعة في تقرير المحجوز لديه أمام قاضي التنفيذ الذي يتبعه.

(342)الإطلاع

إذا لم يقرر المحجوز لديه بما في ذمته على الوجه وفي الميعاد المبينين في المادة 339 أو قرر غير الحقيقة أو أخفى الأوراق الواجب عليه إيداعها لتأييد التقرير جاز الحكم عليه للدائن الذي حصل على سند تنفيذي بدينه بالمبلغ المحجوز من أجله وذلك بدعوى ترفع بالأوضاع المعتادة.

(343)الإطلاع

يجب على المحجوز لديه بعد خمسة عشر يوماً من تاريخ تقريره أن يدفع إلى الحاجز المبلغ الذي أقر به أو ما يفي منه بحق الحاجز وذلك متى كان حقه وقت الدفع ثابتاً بسند تنفيذي وكانت الإجراءات المنصوص عليها في المادة 285 قد روعيت.

(344)الإطلاع

Posts pagination

1 … 34 35 36 … 38
Logo
الموقع الرسمي للمستشار احمد عبد الرؤف موسى، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

روابط مفيدة

الرئسية
عن المستشار
عن المكتب
الموسوعة القانونية
لقاءات ومقالات
التشريعات المصرية
سياسة الخصوصية
الإتصال بنا

مكتب

  • 2 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة
  • a_raauf@yahoo.com
  • a_raauf@hotmail.com
  • Moussa@ahmedmossa.com
© حقوق النشر 2025. جميع الحقوق محفوظة.
اتصل بنا
 
سياسة الخصوصية