loading
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • خدماتنا
  • فريقنا
  • الموسوعة القانونية
  • أخرى
    • القوانين المصرية
    • لقاءات ومقالات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
تواصل معنا
#العربية
موقع المستشار احمد عبد الرؤف موسى
  • الرئيسية
  • عن المكتب
  • عن المستشار
  • خدماتنا
  • فريقنا
  • الموسوعة القانونية
  • أخرى
    • القوانين المصرية
    • لقاءات ومقالات
    • النشرة الدورية
    • اتصل بنا
فيسبوكتويترانستغرام
حقوق النشر © 2025
إستشارة
#العربية
الرئيسية قانون المرافعات

موسوعة قانون المرافعات

لا ينفذ تصرف المدين أو الحائز أو الكفيل العيني في العقار ولا ينفذ كذلك ما يترتب عليه من رهن أو إختصاص أو إمتياز في حق الحاجزين ولو كانوا دائنين عاديين ولا في حق الدائنين المشار إليهم في المادة 417 ولا من حكم بإيقاع البيع عليه إذا كان التصرف أو الرهن أو الإختصاص أو الإمتياز قد حصل شهره بعد تسجيل تنبيه نزع الملكية.

(405)الإطلاع

تلحق بالعقار ثماره وإيراداته عن المدة التالية لتسجيل التنبيه وللمدين أن يبيع ثمار العقار الملحقة به متى كان ذلك من أعمال الإدارة الحسنة.

(406)الإطلاع

إذا لم يكن العقار مؤجراً إعتبر المدين حارساً إلى أن يتم البيع ما لم يحكم قاضي التنفيذ بعزله من الحراسة أو بتحديد سلطته، وذلك بناء على طلب الدائن الحاجز أو أي دائن بيده سند تنفيذي وللمدين الساكن في العقار أن يبقى ساكناً فيه بدون أجرة إلى أن يتم البيع.

(407)الإطلاع

مع مراعاة أحكام القوانين الأخرى في شأن إيجار العقارات تنفذ عقود الإيجار الثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه في حق الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بعقود الإيجار الواجبة الشهر أما عقود الإيجار غير ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا تنفذ في حق من ذكروا إلا إذا كانت من أعمال الإدارة الحسنة.

(408)الإطلاع

 المخالصات عن الأجرة المعجلة والحوالة بها يحتج بها على الحاجزين والدائنين المشار إليهم في المادة 417 ومن حكم بإيقاع البيع عليه متى كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه وذلك بغير إخلال بأحكام القانون المتعلقة بالمخالصات الواجبة الشهر فإذا لم تكن ثابتة التاريخ قبل تسجيل التنبيه فلا يحتج بها إلا لمدة سنة.

(409)الإطلاع

تطبق العقوبات المنصوص عليها في المواد 341 ، 342 ، 361 من قانون العقوبات علي المدين إذا إختلس الثمرات أو الإيرادات التي تلحق بالعقار المحجوز أو إذا أتلف هذا العقار أو أتلف الثمرات.

(410)الإطلاع

إذا كان العقار مثقلاً بتأمين عيني وآل إلى حائز بعقد مسجل قبل تسجيل التنبيه وجب إنذاره بدفع الدين أو تخليته العقار وإلا جرى التنفيذ في مواجهته.

(411)الإطلاع

يجب أن يسجل الإنذار وأن يؤشر بتسجيله على هامش تسجيل التنبيه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسجيل التنبيه وإلا سقط تسجيل التنبيه.

(412)الإطلاع

إذا تبين سبق تسجيل إنذار للحائز على العقار ذاته طبقت أحكام المادتين 402 ، 403 وإذا سقط تسجيل التنبيه سقط تبعاً  له تسجيل الإنذار.

(413)الإطلاع

الفصل الثاني قائمة شروط البيع والإعتراض عليها 

(414)الإطلاع

Posts pagination

1 … 41 42 43 … 51
Logo
الموقع الرسمي للمستشار احمد عبد الرؤف موسى، المحامي بالنقض والإدارية العليا.

روابط مفيدة

الرئيسية
عن المستشار
عن المكتب
لقاءات ومقالات
الإتصال بنا
سياسة الخصوصية

مكتب

  • 2 عمارات العبور – صلاح سالم – مصر الجديدة – القاهرة
  • Mostafa_raauf@ahmedmossa.com
  • Moussa@ahmedmossa.com
© حقوق النشر 2025. جميع الحقوق محفوظة.
اتصل بنا
 
سياسة الخصوصية
mobile-nav تواصل
⁦+201002430310⁩