الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
تواصل معنا
العربية
الرئيسية
عن المكتب
عن المستشار
خدماتنا
فريقنا
الموسوعة القانونية
أخرى
القوانين المصرية
لقاءات ومقالات
النشرة الدورية
اتصل بنا
فيسبوك
تويتر
انستغرام
حقوق النشر © 2025
إستشارة
العربية
الرئيسية
قانون المرافعات
موسوعة قانون المرافعات
يتولى قاضي التنفيذ في اليوم المعين للبيع إجراء المزايدة بناء على طلب من يباشر التنفيذ أو المدين أو الحائز أو الكفيل العيني أو أي دائن أصبح طرفاً في الإجراءات وفقاً للمادة 417، وذلك بعد التحقق من إعلانهم بإيداع قائمة شروط البيع وبجلسة البيع.
(435)
الإطلاع
يجوز تأجيل المزايدة بذات الثمن الأساسي بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية، ولا يجوز الطعن بأي طريق في الحكم الصادر في طلب تأجيل البيع.
(436)
الإطلاع
تبدأ المزايدة في جلسة البيع بمنادة المحضر على الثمن الأساسي والمصاريف.
(437)
الإطلاع
إذا لم يتقدم مشترٍ في جلسة البيع يحكم القاضي بتأجيل البيع مع نقص عشر الثمن الأساسي مرة بعد مرة كلما إقتضت الحال ذلك.
(438)
الإطلاع
إذا تقدم مشترٍ أو أكثر في جلسة البيع يعتمد القاضي العطاء في الجلسة فوراً لمن تقدم بأكبر عرض، ويعتبر العرض الذي لا يزاد عليه خلال ثلاث دقائق منهياً للمزايدة.
(439)
الإطلاع
يجب على من يعتمد القاضي عطاؤه أن يودع حال إنعقاد الجلسة كامل الثمن الذي إعتمد والمصاريف ورسوم التسجيل، وفي هذه الحالة تحكم المحكمة بإيقاع البيع عليه.
(440)
الإطلاع
كل حكم يصدر بتأجيل البيع يجب أن يشتمل على تحديد جلسة لإجرائه في تاريخ يقع بعد ثلاثين يوماً وقبل ستين يوماً من يوم الحكم.
(441)
الإطلاع
إذا كان من حكم بإيقاع البيع عليه دائناً وكان مقدار دينه ومرتبته يبرران إعفاءه من الإيداع أعفاه القاضي.
(442)
الإطلاع
يلزم المزايد المتخلف بما ينقص من ثمن العقار وبالفوائد ويتضمن الحكم بإيقاع البيع إلزام المزايد المتخلف بفرق الثمن إن وجد ولا يكون له حق في الزيادة بل يستحقها المدين أو الحائز أو الكفيل العيني بحسب الأحوال.
(443)
الإطلاع
يجوز لمن حكم بإيقاع البيع عليه أن يقرر في قلم كتاب المحكمة قبل إنقضاء الثلاثة الأيام التالية ليوم البيع أنه أشترى بالتوكيل عن شخص معين إذا وافقه الموكل على ذلك.
(444)
الإطلاع
Posts pagination
1
…
44
45
46
…
51
تواصل
+201002430310